يرى الباحث أن حكم التحكيم، والذي يكون قابلا للطعن فيه بدعوى بطلان يجب أن يحتوي العناصر التالية:
1- أن يصدر الحكم من محكم أو هيئة تحكيم معينة، ويفصل في النزاع المعروض عليهم.
2. أن يكون حكم التحكيم ملزماً للأطراف الصادر بينهم، فهو ليس اقتراحا أو رأياً استشاريا.
3. يجب أن يكون الحكم قطعياً، أي فاصلاً في الموضوع بصفة قاطعة لا عودة فيها، سواء أكان الحكم فاصلا في أصل النزاع أم أي مسألة متفرعة عنه أم كان صادرا في موضوع إجرائي.
4. يجب أن يكون الحكم القابل لرفع دعوى البطلان منهياً للخصومة أمام الهيئة.
ويلاحظ على هذه التعريفات أن الفقه المصري قد تبنى التعريف الموسع لفكرة حكم التحكيم وذلك بغية تحقيق الهدف والغاية التي وجد من أجلها التحكيم كنظام خاص يهدف إلى السرعة في الفصل في المنازعات.