إلا إننا نجد أن الاتفاقات معظمها لم تحدد المقصود بحكم التحكيم ولم تتطرق إلى تعريف محدد له وان كانت اتفاقية نيويورك قد تضمنت نصاً للمقصود بحكم التحكيم، حيث جاء فيه: يقصد بأحكام التحكيم ليس فقط الأحكام الصادرة من محكمين معينين للفصل في حالات محددة .
يقصد بحكم التحكيم القرار النهائي الذي يفصل في كل القضايا التي تمت إحالتها إلى محكمة التحكيم وأي قرار أخر الحكمة التحكيم يحسم بشكل نهائي أي مسألة جوهرية أو مسألة اختصاصها أو أي مسألة أخرى تتعلق بالإجراءات، شرط أن تصف محكمة التحكيم في الحالة الأخيرة القرار الذي تتوصل إليه بأنه حكم.
أن القرارات الصادرة عن المحكمين خلال سير إجراءات التحكيم قد تؤدي إلى وجود أكثر من حكم مثل الدفع بعدم اختصاص محكمة التحكيم في الحكم النهائي أو كمسالة مبدئية وإذا اتخذت المحكمة المسلك الأخير .
أهمية تحديد مفهوم حكم التحكيم في معرفة أي القرارات أو الأحكام الصادرة عن المحكم والتي يتعين وصفها بأنها أحكام تحكيمية وغيرها من القرارات الإجرائية التي تفصل في المواضيع الإجرائية.
وأهم ما يعنينا في هذا الموضوع، هو الأثر المترتب على معرفة وصف القرار الصادر عن المحكم وتميزه عن القرارات ذات الطابع الإجرائي، وهل يمكن أن يكون قابلاً للطعن بالبطلان عليه بالطرق المقررة قانونا أم لا؟
انقسم الفقه في موضوع تعريفه لحكم التحكيم إلى اتجاهين: اتجاه موسع التعريف حكم التحكيم وآخر مضيق له.