تضمنت المادة ٤٨ حالات انتهاء إجراءات التحكيم على النحو التالي :
« تنتهى إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهى للخصومة كلها أو بصدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم وفقا للفقرة الثانية من المادة ٤٥ من هذا القانون ، كما تنتهى أيضا بصدور قرار من هيئة التحكيم بانهاء الإجراءات في الأحوال الآتية
أ - إذا اتفق الطرفان على إنهاء التحكيم .
ب- إذا ترك المدعى خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم بناء على طلب المدعى عليه ، أن له مصلحة جدية في استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع.
جـ - إذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته .