أصبح التحكيم الآن من أهم الوسائل القانونية التي اتسع نطاقها حتى عم الاعتراف بها وتنظيمها قانوناً في معظم دول العالم رغم اختلاف أنظمتها القانونية وظروفها الاقتصادية ، وذلك بهدف تحقيق العدالة بين المتنازعين، ومما يؤكد ذلك الإقبال المتزايد بين المتعاملين سواء بالتجارة الدولية أو الداخلية في حسم خلافاتهم عن تعاملاتهم في هذا المجال عن طريق التحكيم؛ ولعل السبب الرئيس في ذلك يتمثل في أن التحكيم يمثل إرادة أطرافه سواءً في اختيار الشخص أو هيئة التحكيم أو مكانه أو القانون الواجب التطبيق على النزاع مما يكون له بالغ الأثر في قبول الحكم وتنفيذه عن طيب خاطر.