الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الكتب / الاثار القانونية لقرار التحكيم التجاري الدولي / البيانات الموضوعية لقرار التحكيم

  • الاسم

    بشير عبد الهادي التميمي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    285
  • رقم الصفحة

    74

التفاصيل طباعة نسخ

البيانات الموضوعية لقرار التحكيم

   لكي يكون قرار التحكيم صحيحاً لابد أن يكون مستوفياً لمجموعة من البيانات الموضوعية إضافة إلى البيانات الشكلية ومن هذه البيانات .

أولاً : صدور قرار التحكيم وفق ما طلب من المحكمين : 

   لابد من التسليم بان قرار التحكيم عند صدوره من المحكمين في أي قضية يكون مستندا إلى مبدأ اساسي، هو أن المحكمين يجب أن لا يخرجوا عن ما مطلوب منهم، وإلا أصدروا قراراً خارجاً عن اختصاصهم ، أو تصدوا لبحث مسائل لم يطلبها أطراف النزاع، الأمر الذي يؤدي على خروج قرارهم عن المطلوب فيكون عرضة لرفع دعوى البطلان، لمخالفته قاعدة أساسية تقضي بأن لا يخرج المحكم عن ما مقرر في اتفاق التحكيم .

   جاء في المادة ۲۲ من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام ١٩٨٥ المعدل عام ۲۰۱۰ على أنه "۱ للطرفين الاتفاق على اللغة أو اللغات التي تستخدم في إجراءات التحكيم ، فان لم يتفقا على ذلك بادرت هيئة التحكيم الى تعيين اللغة أو اللغات التي تستخدم في هذه الإجراءات .

   ويذكر أن أغلب القوانين والاتفاقيات الدولية بشأن التحكيم، تقر بمبدأ المداولة لأعضاء الهيئة التحكيمية وأتخاذ القرار بالإجماع أو الأكثرية أو حسم موضوع النزاع من قبل رئيس الهيئة.

   فقد جاء قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ في المادة (۲۷۰) الفقرة (أولاً) على : يصدر" المحكمون قرارهم بالاتفاق أو بأكثرية الآراء بعد المداولة القانونية فيما بينهم مجتمعين ..."، ولم يبين القانون شكل الاجتماع هل يكون حقيقة ام حكما وظاهر النص يفيد الاجتماع الحقيقي ، اما مشروع قانون التحكيم التجاري العراقي فقد اضاف على ذلك أن العضو المخالف يثبت أسباب عدم توقيعه على أصل الحكم أو في ورقة مستقلة .

   أما قانون التحكيم السوري رقم (٤) لسنة ۲۰۰۸ فقد جاء في المادة (٤١) الفقرة الأولى منه على: ١. يصدر حكم التحكيم بعد المداولة مكتوباً بالإجماع، أو بأكثرية الآراء...".

   كذلك قانون التحكيم المصري النافذ في المادة (٤٠) على: يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء بعد المداولة تتم على الوجه الذي تحدده هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك، وقد اخذ قانون التحكيم الأردني بنفس هذا الاتجاه في المادة (۳۸) منه.

    كذلك تسود قاعدة الحكم بالأغلبية كافة المؤسسات الخاصة بالتحكيم الدولي، فنجد ان المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار (ICSID في واشنطن، يعمل بموجب نص المادة (٨/٤٨) من اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى لعام ١٩٦٥ والذي نص على يجب أن تفصل المحكمة في مسألة بأغلبية أصوات أعضائها"، مما يعني أن محكمة التحكيم تعتبر ملزمة بأن تصدر قرار حكم وغير مسموح لها بأن تصدر إعلاناً بأنها لم تتوصل للفصل في النزاع. 

   وكذلك ذهبت قواعد لجنة الأمم المتحدة "الأونسيترال" للقانون التجاري بصيغتها المنقحة عام ۲۰۱۰ في المادة (۱/۲۳) حيث نصت: "في حال وجود أكثر من محكم واحد تصدر هيئة التحكيم أي قرار تحكيم أو قرار آخر بأغلبية المحكمين".

   أما قواعد الغرفة التجارية الدولية (ICC) فقد أخذت اتجاه آخر حيث نصت المادة (١/١/٢٥) على : في حال تعدد المحكمين يصدر حكم التحكيم بالأغلبية، وإذا لم تتوفر الأغلبية يصدر رئيس محكمة التحكيم حكم التحكيم منفرداً .

  وهذا ما نلمسه أيضاً في هيئة القواعد الأمريكية للتحكيم (A.A.A ) حيث تنص في المادة (۲/۱/۲۷) على أنه: "في حالة وجود أكثر من محكم تصدر المحكمة التحكيمية الأحكام أو القرارات عندما يجيز الأطراف أو المحكمة التحكيمية ذلك يجوز لرئيس المحكمة التحكيمية أن يصدر وحده القرارات أو الأوامر في مسائل الإجراءات مع مراعاة الرقابة التي تمارسها المحكمة التحكيمية عليه".

   فيما يتعلق باختلاف آراء هيئة التحكيم، بخصوص قرار التحكيم فقد اختلفت التشريعات في تقرير الحل فجانب منها اكتفى بتقرير أن قرار التحكيم يصدر بالأغلبية كما في مصر والأردن والكويت، في حين ذهب جانب آخر من التشريعات الى تعيين محكم مرجح كما في القانون الإنكليزي والقانون المغربي واليمني ، في حين أن هيئات التحكيم سلكت مسلكاً مغايراً لقوانين التحكيم في الدول المختلفة وانتهت إلى ترجيح الجانب الذي فيه الرئيس كما في (.I.C.C)  و (A.A.A) وهذا ما نرجحه من وجهة نظرنا .

107