حكم التحكيم / حكم التحكيم / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة / صدور حكم التحكيم في مسألة يجوز التحكيم فيها وفقاً لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة .
لم يطلق المشرع الإماراتي العنان أمام التحكيم كمسار للفصل في جميع المنازعات ، فقد حجب بعضاً منها عن حلها بواسطته ، الأمر الذي انعكس أيضاً على أحكام التحكيم الأجنبية ، إذ تطلب المشرع الإماراتي بأن يكون هذا الحكم صادراً في مسألة يجوز التحكيم فيها وفقاً لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة حتى يتمكن من الحصول على الأمر بالتنفيذ ، هذا وفقاً للمادة (236) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي والتي تنص على أنه " ...... يجب أن يكون حكم المحكمين صادراً في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقاً لقانون الدولة .....".