الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة / صدور حكم التحكيم في مسألة يجوز التحكيم فيها وفقاً لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة .

  • الاسم

    سعود عتيق الكاش المري
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    أكاديمية شرطة دبي
  • عدد الصفحات

    239
  • رقم الصفحة

    78

التفاصيل طباعة نسخ

لم يطلق المشرع الإماراتي العنان أمام التحكيم كمسار للفصل في جميع المنازعات ، فقد حجب بعضاً منها عن حلها بواسطته ، الأمر الذي انعكس أيضاً على أحكام التحكيم الأجنبية ، إذ تطلب المشرع الإماراتي بأن يكون هذا الحكم صادراً في مسألة يجوز التحكيم فيها وفقاً لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة حتى يتمكن من الحصول على الأمر بالتنفيذ ، هذا وفقاً للمادة (236) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي والتي تنص على أنه " ...... يجب أن يكون حكم المحكمين صادراً في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقاً لقانون الدولة .....".

117