والواضح مما سبق أن ميزات التحكيم لا يمكن الاستفادة منها إلا من خلال التنفيذ حكم التحكيم ، ويتم تنفيذ حكم التحكيم ، إما طواعية من قبل المحكوم ضده ، أو جبراً عن المحكوم ضده ، إذا امتنع عن تنفيذ حكم التحكيم ، إذ في هذه الحالة يلجأ المحكوم له للسلطة القضائية لمنح حكم التحكيم الأمر بتنفيذه ، ولا ينفذ هذا الحكم إلا بعد التأكد من توافر شروط معينة يفرضها قانون الدولة المراد التنفيذ فيها .