أجاز المشرع في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري رقم 84 لسنة 95 للمتعاقدين أن يشترطوا بصفة عامة عرض ما ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم واحد أو أكثر ، كما أجاز حكم النص ذاته في الفقرة الثانية أنه يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين وبشروط خاصة .
ويعني حكم النص المشار إليه أن طرفي التعاقد يمكنهما أن يضمنا العقد المبرم فيما بينهما شرطاً يعرضان بموجبه أي نزاع سينشأ عن تنفيذ العقد إلى محكم، وأنهما في حالة عدم النص على مثل هذا الشرط ونشأ نزاع أثناء تنفيذ العقد فيمكنهما الاتفاق في مرحلة لاحقة لنشوء النزاع على عرض النزاع الذي أصبحت معالمه واضحة ومواقف طرفي العقد منه معلنة على التحكيم وفق شروط يضمنانها اتفاق التحكيم وهذه الشروط تخص طرفي النزاع ، ويجب أن يكون من هذه الشروط تحديد موضوع النزاع حيث يثبت في اتفاق التحكيم ومن الجائز أن يرد أثناء المرافعة .
وبخصوص أهلية المحتكمين وفق حكم النص الوارد في المادة 507 والمادة 508 من قانون أن التحكيم لا يصح في التحكيم أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية ، واعتبر المشرع أن الكتابة في عقد التحكيم وسيلة إثبات له وليست ركناً في انعقاده ،،، تقول بعض التشريعات أن الكتابة في عقد التحكيم ركناً في انعقاده وليست وسيلة إثبات .