أن الغاية الاساسية من لجوء الخصوم إلى التحكيم كطريق خاص لفض نزاعاتهم، هو حصولهم على قرار تحكيمي منه للخصومة وضمن المدة المحددة باتفاق التحكيم وبالسرعة الممكنة وبإجراءات بسيطة بعيدة عن الروتين الممل الذي توصف به عادة الإجراءات القضائية أمام المحاكم العادية.
وهناك آراء عدة في تسمية القرار، فقسم من التشريعات اتخذت مصطلح "القرار التحكيمي" ومن هذه التشريعات على سبيل المثال، قانون المرافعات المدنية العراقي بنص المادة (۲۷۰) : "يصدر المحكمون قرارهم بالاتفاق أو بأكثرية الآراء بعد المداولة القانونية..."، وقانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني بنص الماده (۷۹۰): "يجب أن يشتمل القرار التحكيمي على..."، وقانون إجراءات المحاكم المدنية الاماراتي بنص المادة (۹۰): "على المحكمين أن يرفعوا قرارهم إلى المحكمة….
وهناك من التشريعات التي استعملت مصطلح "الحكم التحكيمي" ومنها قانون التحكيم الأردني بنص المادة (٤١) : "يتم تدوين حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون...".
وقانون التحكيم المصري بنص المادة (٤٠) : يصدر حكم هيئة التحكيم.... وغيرها من القوانين .
التعريف بقرار التحكيم وطبيعته القانونية
يعد نظام التحكيم قضاء استثنائيا يرتكز أوله على اتفاق التحكيم الذي يخضع للقانون الأم، القانون المدني من حيث الأركان والشروط، أما آخره فيكون حكما قضائيا يخضع لقانون المرافعات المدنية أو قانون أصول المحاكمات المدنية، من حيث الإجراءات، فاختلاف ركائز التحكيم أدت إلى اختلاف الفقه القانوني حول الطبيعة القانونية لهذا النظام.