الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الكتب / دور القضاء في منازعات التحكيم في القانونين اللبناني والعراقي (دراسة مقارنة) / انتهاء مهمة الهيئة التحكيمية بصدور قرار التحكيم 

  • الاسم

    الدكتور / طلال محمد كاظم الزهيري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    182

التفاصيل طباعة نسخ

انتهاء مهمة الهيئة التحكيمية بصدور قرار التحكيم 

   الاصل في التحكيم أن تنتهي مهمة المحكم أو الهيئة التحكيمية بشكل طبيعي بصدور القرار التحكيمي الفاصل في المهمة التحكيمية وفقا لاتفاق التحكيم شرطا كان ام مشارطة.

  وقد خص المشرع اللبناني هذا الامر بنص المادة (۷۹۲) . أ . م . م اللبناني بالقول:

" بصدور القرار التحكيمي تخرج القضية عن يد المحكم".

   أما المشرع العراقي فلم يخص انتهاء مهمة المحكم أو الهيئة التحكيمية بصدور القرار التحكيمي، وجاء قانون المرافعات المدنية خاليا من ذلك، الأمر الذي يتطلب من المشرع العراقي الالتفات لذلك بنص في القانون.

   وصدور قرار التحكيم هي الحالة الطبيعية التي يجب أن تنتهي بها اجراءات التحكيم، حيث أن هيئة التحكيم بمجرد إصدارها لقرار التحكيم المنهي للخصومة تفقد صفتها كهيئة تحكيم وتكون اجراءات التحكيم قد انتهت وانتهت معها مهمة الهيئة وولايتها في نظر النزاع ورفع يدها عن أي إجراء كانت تتخذه بهذه الصفة. 

   وأقرت بعض التشريعات الخاصة بالتحكيم هذا المبدأ ومنها قانون التحكيم الاردني رقم ۳۱ لسنة ۲۰۰۱ حيث نصت المادة (٤٤/ب) منه : مع مراعاة المواد ٤٥، ٤٦ ،٤٧ من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم"، والمادة (٤٨) من قانون التحكيم المصري رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹٤: 1 - تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة كلها ...".

  والمادة (٤٥) من قانون التحكيم السوري رقم (٤) لسنة ۲۰۰۸ : "تنتهي إجراءات التحكيم بصدور حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها...". وجاء في قانون المرافعات الفرنسي في المادة (١/١٤٧٥) على أن : "القرار ينهي ولاية المحكم عن النزاع الذي تم حسمه.

   يتضح من النصوص القانونية اعلاه أن هيئة التحكيم تستنفد ولايتها بانتهاء إجراءات التحكيم وهذه الاجراءات تنتهي عندما تصدر هيئة التحكيم قرارا قطعيا نهائيا فاصلا في كل النزاع الذي اتفق الاطراف على احالته على التحكيم.