الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الكتب / الأثر المانع لإتفاق التحكيم ومدى تأثيره على الاختصاص القضائي / حكم لتحكيم 

  • الاسم

    هات محيي الدين يوسف اليوسفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    13

التفاصيل طباعة نسخ

حكم لتحكيم :

 يعد حكم التحكيم من أهم المراحل التي يمر بها نظام التحكيم بدءا من اتجاه إرادة الأطراف للجوء إلى التحكيم وحتى انتهاء النزاع وتنفيذ حكم التحكيم؛ فحكم التحكيم هو الغاية والمبتغى من اللجوء إلى التحكيم فبه يتم الفصل في النزاع والحصول على حكم تحكيمي.

  وبالرغم من الأهمية الكبيرة التي يتمتع بها حكم التحكيم إلا أن هناك الكثير من النصوص القانونية الصادرة في العديد من الدول، لم تقم بوضع تعريفا يبين ماهية حكم التحكيم، بشكل واضح وصريح في قوانينها مع العلم بأن هذه الدول تشجع على اللجوء إلى التحكيم من خلال تشريعاتها القانونية.

النصوص القانونية المنظمة للتحكيم في كل من الأردن ومصر فنجد أن قانون التحكيم المصري رقم ۲۷ لسنة 1994 في مادته الأولى قد بين مفهوم حكم التحكيم الوطني حيث نصت علی أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجري في مصر أو كان تحكيم تجاريا دوليا يجري في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون".

أما قانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة ۲۰۰۱ فنجده في المادة الثالثة منه قد عرف التحكيم الوطني حيث نصت على أنه : تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم أتفاقي يجري في المملكة ويتعلق بنزاع مدني أو تجاري بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع عقدية كانت أو غير عقدية"

أما عن تعریف حكم التحكيم الوطني أو الداخلي في التشريع الكويتي فنجد ذلك من خلال ما نصت عليه المادة 4/۱۸۲ من قانون المرافعات الكويتي رقم 38 لسنة ۱۹۸۰ حيث نصت " ويجب أن يصدر حكم المحكم في الكويت وإلا اتبعت في شأنه القواعد المقررة الأحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي" ومن خلال نص هذه المادة يلاحظ أن حكم التحكيم الداخلي في الكويت هو الحكم الصادر داخل الأراضي الكويتية.

 وفي ذلك تقول محكمة التمييز الكويتية بالطعن رقم ۱۹۱/۶/۱ تجاري)): " إنه (والمقصود المشرع الكويتي) قد تخير للتفرقة بين أحكام المحكمين الوطنية ، و أحكام المحكمين الأجنبية الضابط الن يجعل العبره في ذلك بالبلد الذي صدر فيه الحكم دون غيره، فأود را المحكمين تكون وطنية إذا صدرت في الكويت، وتلحق بالأحكام الأجنبية إذا صدرت في بلد أجنبي بغض النظر عن القانون الن خضعت له إجراءات التحكيم أو تقدير المحكمين أو أرادة الخصوم ذلك أن البين من استقراء النصوص المتقدم بيانها أن المشرول في النصوص التعرف على ما هيتها بغير الضابط المذكور"

حجية حكم التحكيم 

عند صدور حكم التحكيم فإنه يصدر متمتعا بالحجية وقوة الأمر المقضي به وهو لايقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن ويكون واجب النفاذ ولكنه يقبل دعوى بطلان حكم التحكيم فأحكام المحكمين رغم صدورها عن قضاء غير رسمي متمثل بالمحكمين إلا أنها تتمتع بهذه الحجية لأنها تفصل في النزاع المعروض عليها).

وقد ساوت الكثير من التشريعات بين الحكم التحكيمي والحكم الفضائي بمنح الحكم التحكيمي حجية الأمر المقضي به، أي أنه بعد دور حكم التحكيم من غير الجائز إعادة عرض النزاع الذي فصل فيه هذا الحكم على القضاء عند توفر نفس اطراف العملية التحكيمية وسببها .

منصوص عليها في هذا القانون" وكذلك المادة (۵۲) من فن التحكيم الاردني رقم 31 لسنة ۲۰۰۱ قد نصت على أنه " المحور احكام المحكمين الصادرة طبقأ لهذا القانون حجية الأمر المقضي به وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها فيه"، والمادة ۲۱۷ من قانون الإجراءات الاماراتی رقم ۱۱ لسنه ۱۹۹۲ والتي نصت على أنه" أحكام المحكمين لاتقبل الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن"

ايضا من خلال المادة 3 من قانون التحكيم التونسي رقم 4۲ السنة ۱۹۹۳ والتي نصت على أنه "..... يكون الحكم التحكيم بمجرد صدوره نفوذ الأمر المقضي به بالنسبة لموضوع الخلاف الذي بت به"، وكذلك الحال نص المادة 1476 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي والتي نصت على حيازة حكم التحكيم علي حجية الأمر المقضي به بمجرد صدوره. والمادة 49 من قانون التحكيم السوري رقم 4 لسنه ۲۰۰۸ التي نصت على أنه" تصدر أحكام التحكيم طبقا الإحكام هذا القانون مبرمة غير خاضعة لأي طريق من طرق الطع ومع ذلك يجوز رفع دعوى بطلان حكم تحكيم وفقا للأحكام المبينة في المادتين التاليتين".

ومن خلال النصوص القانونية السابقة يتبين أن غالبية الدول و منحت حكم التحكيم حجية وقوة الأمر المقضي به.

القضائية وبذات القوة وذلك من خلال المادة 1476 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي، وكذلك قضت محكمة النقض المصرية أحكام المحكمين شأنها شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشيئ المحكوم به بمجرد صدورها......" وكذلك قضت محكمة تمييز دبي) بأنه "من المقرر أنه لحكم المحكمين حجية الأمر المقضي بمجرد صدوره فلا يجوز لأي من الخصمين أن يلجأ إلی القضاء بعد صدوره ، الا انه يمكن مع قيام هذه الحجية أن ترفع بشأنه دعوى بطلان إذا توافرت شروطها" وفي حكم آخر قضت محكمة تمييز دبي أيضا") ." ... من المقرر أن حكم المحكمين كعمل قضائي يكتسب بمجرد صدوره حجية الأمر المقضي به ولولم يكن قد صدر الأمر بتنفيذه... ".

إلا أن حكم التحكيم يفقد حجيته "حجية الأمر المقضي به وحجية القضية المقضية بمجرد ابطاله وهذا ما أكدت عليه محكمة التمييز الأردنية). حيث قضت بأنه "إذا فصل المحكم في مسائل لم يطلبها المدعي في دعواه فيكون المحكم قد تجاوز حدود المهمة الموكلة إليه مخالفا بذلك أحكام المادة 49/i/6 من قانون التحكيم التي توجب بطلان الحكم. وحيث أن قرار التحكيم سالف الذكر لم يتم تصديقه حتى يتم اكساءه صيغة التنفيذ.