يؤدي الحكم الصادر بعدم الاهتمام بنظر الدعوى وبوحانها محكمة اخري وميره ونه نهائيا إلى إبرام المحكمة المحال إليها الدعوی بنظرها ولو كان القضاء في مسالة الاختصاص فذلك على قاعده غير صحيحة في القانون. ، وترتب على الحكم بعدم دستورية له في القانون أو اللائحة عدم جواز تبطله من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم الذالك تاريخا أخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضروري لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشرة وذالك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم .
محكمة استئناف القاهرة، الدائرة ۱۱ تجاري، القضية رقم ۷۰ | لا ۱۲۰ق التحكيم، تاریخ ۲۰۰4/4/۲۸، عثمان أحمد عزام/ وزیر المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب
باسم الشعب
محكمة استئناف القاهرة، الدائرة (91) تجاري
بالجلسة العالية المنعقدة بسراي المحكمة الكائن دار القضاء العالي بشارع 26 يوليو بالقاهرة برئاسة السيد الأستاذ المستشار د.) برهان توحيد أمر الله رئیس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذينا عبد الرحيم عبد العاطي شيمي الرئيس المحكمة واسامي زين الدين المستشار وحضور السيد رامي سيد إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بالجدول العمومي تحت رقم ۷۰ لسنة ۱۲۰في المرفوع من عثمان أحمد عزام - بصفته مدير عام شركة المهندسون الاستشاريون العرب - 5 شارع ۷۷ المعادي - القاهرة ومحله المختار ميكب الأستاذ / ابراهيم سعد ابن - المحامي بالنقض بحلوان،
ضد
السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب ويعلن سمپادته بمحله المختار بهيئة قضايا الدولة بعيني المجمع بتحري قسم قصر النيل - القاهرة..
الموضوع دعوى بطلان حكم التحكم الصادر بجلسة ۲۰۰۰/5/16 من هيئة التحكيم العالي
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة حيث أن المحكمة تحيل على الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الأبتدائية في الدعوى رقم ۲۰۰۲/۶۳۲۲ مدني کلي بتاریخ ۲۷/د / ۲۰۰۳ فيما أورده من بان لوقائع الدعوى وما قدمه الخصوم فيها من مستندات ودفاع وطلبات مما يغني عن تكرارها ويكفي انجازها في أن شركة المهندسون الاستشاريون العرب أقامت الدعوى المذكورة بتاريخ ۳/۲۶/ ۲۰۰۲ على وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى المصلحة الضرائب
طلبة للحكم وإلغاء قرار هيئة التحكيم العالية لمصلحة الضرائب على المبيعات المركزية بجنوب القاهرة/ مأمورية مصر القديمة، ادارة مساعدة المسجلين عن فترة النزاع ۹۸/۱۲، واعتباره كأن لم يكن في ضوء القضاء بعدم دستورية المادتين ۳۰، ۱۷ من القانون رقم ۱۹۹۱/۱۱بشأن الضرائب على المبيعات...، على سند من القول أن هيئة التحكيم العالية لم مخص أوراق الدعوى ودفاعه فيها، وأنه من شأن قضاء المحكمة الدستورية العليا مؤخرة بعدم دستورية المادتين 17، 35 من قانون الضرائب على المبيعات، اعتبار قرار هيئة التحكيم العالية الطعين منعدما وأن يكون له الحق في عرض الدعوى إلا أن القرار المذكور قد صدر بتاريخ ۲۰۰۰/5/۱۱وتم اعلانه له في ۲۰۰۰/۵/۳۱
- وقد دفع الحاضر عن المدعى عليه بصفته بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعية بنظر الدعوى وبعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد وبعدم قبول الدعوى كذلك لانتفاء شرط المصلحة – وطلب في باب الأحتياط الکلی حکم رفع الدعوى، وبجلسة ۲۰۰۳/۳/۲۷ قضت المحكمة الابتدائية بعدم اختصاصها توعية بضر الدعوى وواحاتها إلى محكمة أمن القاهرة للأعاص، ،،، وذلك تأسيسا على أن طلبات المدنية في حقيقتها في مطلع على قرار من التحكيم العالية تحتمي به محكمة اسٹاف القاهرة باعتبارها محكمة المرحة الثانية. نظرت الدعوى أمام هذه المحكمة بالحساب على النحو السمين سحاصرها، وبجلسة ۲/۲۸/ ۲۰۰ فررت المحكمة اصدار حكمها بجلسة ۲۰۰۶/۳/۳٠ وفيها تقرر مد أحلى النطق بالحكم لجلسة اليوم
وحيث أن المحكمة تشير بادئ ذي بدء إلى أنها ستلتزم بحكم الاحالة لما هو مقرر من أن الحكم الصادر بعدم الاختصاص بنظر الدعوى وبإحالتها می محكمة أخرى وصيرورته نهائية - بعدم الطعن عليه خلال الميعاد القانوني - المحكمة المجال إليها الدعوى بظرها ولو كان القضاء في مسكة الاختصاص فد شي على قاعدة غير صحيحة في القانون، وسواء كانت المحكمة المذكورة من طبقة المحكمة التي قضت بالاحالة أو من طبقة أعلى راحتي منها
وحيث أن قرار هيئة التحكيم الطعين قد صدر في تحکیم اجباري استنادا إلى نص المادتين ۳۰، ۱۷ من قانون الضرية العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ۱۹۹۱/۱۱ - ويتاریخ ۲۰۰۱/۱/۶ قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم ۱۸/۰۹ق بعدم دستورية نص المادتين المذكورتين وسقوط نص المادة (۳۶) من القانون سالف البيان، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ
۲۰۰۱/۱/۱۸
- ولما كان تنع الفقرة الثالثة من المادة (4) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 ۱۹۷۹ المستقلة بموجب القانون رقم
۱۹۶۸/۱۹۸
- قد جرى على أنه اترتب على الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو لائحة عدم جواز تطيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضربي لا يكون له في جميع الأحوال إلا في مباشر، وذلك دون اخلال بأستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النصي. ومفاد ذلك - على ما ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون - أنه يرتب على الحكم بعدم دستورية نصي في قانون غير ضرب عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية، بيد أن هذا الأمر لا يعرف أي المستقبل فحسب، وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص، على أن بشي من هذا الأمر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدور ذلك الحكم سواء بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم، ما لم تر المحكمة الدستورية العليا تقرير أثر غير رجعي الحكمها على ضوء الظروف الخاصة التي تعمل بعض الدعاوى الدستورية التي تنطرها بمراعاة العناصر المحيطة بها، وقدر الخطورة التي تلازمها. لما كان ذلك، وكان المدعي الم يرفع دعواه المائلة إلا في ۲۰۰۲/۳/۲۱