الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الكتب / دور القاضي في التحكيم التجاري الدولي دراسة مقارنة / تعريف حكم التحكيم وطبيعته

  • الاسم

    المحامي الدكتور/ عامر فتحي البطاينة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    470

التفاصيل طباعة نسخ

تعريف حكم التحكيم وطبيعته:

توخي المنهج القانوني: - تفصيل المسائل المطروحة والإعلان عن ذلك في مستهل حيثيات القرار: ذلك أن فصل المسائل يمكن المحكم نفسه من أن يكون منهجيا في تعامله معها وأن يؤسس لنفسه وأيا واضحا قادرا على الإقناع، كما يسر على القارئ فهم منهجيته. ويستحسن وضع المسائل تحت عناوين متباينة، أو وضع علامات فارقة تدل على الإنتهاء من مسألة والمرور إلى أخرى. - توخي منهجية النزول من العام إلى الخاص بتطبيق قاعدة: الكبرى - الصغرى - الحل. في البداية، لا بد من وضع كل واقعة في إطارها: البدء بالواقعة محل النزاع (عرضها ووصفها) – ثم عرض المبدأ القانوني والمبدأ الفني المنطبق وتحليله - ثم الرجوع إلى الواقعة محل النزاع لبيان كيفية اقتناع هيئة التحكيم بوجودها (الخوض في مسألة الإثبات) - ثم استخلاص النتيجة القانونية: بيان كيفية انطباق القاعدة القانونية والفنية الملائمة على الواقعة وما يترتب عن ذلك من الناحية القانونية (استحقاق التعويض – الحد من التعويض - رفض الدعوى...).

ترابط حيثيات حكم التحكم وتكاتفها / تأزرها وثاقها: تجنب التعليل المتاقض:

في مطلق الأحوال، ويقطع النظر عن العواقب القانونية، والتي تبلة السرعة القصوى المتمثلة في إمكانية إبطال قرار التحكيم، وهو أسوأجر يسلط على القرار (ومن ورائه على من أصدره وحرره)، فإن على المحك الذي يحرصي مهيا professionnellement على القيام بواجبه في فم الزراع على الوجه الأكمل أن يتجنب التعليق المتناقض الذي من شأنه أن بن على عدم منطقية الحكم الذي انتهى إليه، بما يهز من ثقة الأطراف والقضاء فيه. وقد اعتبرت محكمة الإسكناف بتونس في فرارها عدد ۲۰:

حيث تمنكت طالية الإيطال ... بإخلال هيئة التحكيم بقواعد الإجراءات الأساسية وبقواعد النظام العام وحيث يتضح من الإطلاع على محضر جلسة يوم ۱۹۹۷/۰۷/۰۱ والتي صمت لسماع مرافعة محامي الأطراف أنه لا يتضمن ما يفيد أن محامي المطلوب الآن قدم لهيئة التحكيم مؤيدا.

وحيث أن محضر جلسة هيئة التحكيم بعد کیا رسميا على معنی الفصل 443 من مجلة الإلتزامات والعقود والذي يقتضي أنه امن الحجج الرسمية أيضا: .... ثانيا: الأحكام الصادرة عن المجالس القضائية التونسية والأجية... باعتبار أن التحكيم هو صنف من أصناف القضاء الفصل الأول من مجلة التحكيم) وبعد ما يصدر عن هيئة التحكيم حكما رالفصول ۲۰۱۰ و ۲۰ و۳۰ ۳۱ ۳۲ ... من مجلة التحكيم)

وحيث أنه لا يمكن التمسك بتلفي هيئة التحكيم لورقة أثناء إحدى الجلسات طالما لم ينهي محضر الجلسة على ذلك، إلا إذا أثبت زور محضر الجلسة

وحيث أنه ومن جهة أخرى، فقد تمسكت طالبة الإبطال بأن هيئة التحكيم هضمت حقها في الدفاع عن نفسها إذ لم ترد على جملة من دفوعاتها المتعلقة باضرار المقاول عملة بمنشآتها وتقديمها لشكاية جرالية في الغرض، وبالخلاص الجزئي لبعض الأشغال وخاصة منها الدفع بخلاص مبلغ ..،14 دينارا من جملة مستحقات المقاول عن أعمال الردم الخارجي، وبتقديم قواتير أشغال وهمية.

وحيث اتضح من التقرير المحرر من قبل الأستاذ مرزوق محامي طالبة الأبطال أمام هيئة التحكيم في ه۱۹۹۷/۰۳/۰

أنه تمسك بأن المقاول قدم لها فواتير تخص أشغالا وهمية ومواد لم يقع استعمالها في الأشغال، كما قدم فواتير مضاعفة عن نفسى الأشغال (م :

6)، ولا وجود في القرار التحكيمي أي رد على هذا الدفع. كما ورد بالتقرير المؤرخ في ۱۹۹۹/۱۲/۲۷ (م. ۹ أن المقاول عمد إلى تحطيم قنوات الماء والكهرباء وطلب محامي الشركة (ص ۳۳) تحميله بمبلغ (1114 ۲۲,۱۲ ) تعويضا عن الأضرار الناجمة عن الأفعال المذكورة

وحيث لم يتضمن القرار التحكيمي ردا على ذالكم الدفع، وبذلك يكون قد ضم حق الدفاع، کما خالق المنصوص قاعدة أساسية من القواعد الإجرائية عليها بالنصوص التشريعية التونسية وهي قاعدة لزوم تعليل الأحكام والقرارات الفضائية، المنصوص عليها بالفصل ۱۲۳ من مجلة المرافعات المدنية والتجارية الذي يوجب التنصيص بالحكم على "المستندات الواقعية والقانونية".

وحيث أن حرق القواعد الإجرائية الأساسية يوجب إبطال القرار التحكيمي عملا بالفصل ٤٢ من مجلة التحكيم. وحيث أنه يستنتج من أحكام الفصل ١٢٣ المذكور، وحسبما ما درج عليه فقه القضاء التونسي أن تعليل الأحكام يجب أن يكون متناسقا ومتجانساً ومتكاملا ومؤديا بصفة منطقية إلى النتيجة المحكوم بها، بحيث لا يعقل أن يكون الحكم متناقض الأجزاء. ان القرار التحكيمي المطلوب إبطاله قد رفض الطلب المقدم من قبل طالبة الإبطال في إطار دعواها المعارضة والمتعلق بتحميل المقاول مصاريف تنفيذ الأمثلة الهندسية معللة ذلك بأنه لا يمكن الإستجابة لذلك الطلب إلا بعد القبول الوقتي، أي أن هيئة التحكيم تعتبر أن التسليم لم يحصل، ثم أنها قضت لصالح المقاول بالمبلغ المساوي للضمان (10 بالمائة من مبلغ الصفقة الذي لا يستحقه المقاول إلا بعد حصول التسليم النهائي الذي يكون بعد القبول الوقتي بسنة حسبما ورد بأمر ١٩٨٩ المتعلق بالصفقات العمومية وبأحكام عقد الصفقة (الفصل 18 والفصل 19 والفصل ٢٠ من العقد). وحيث يتبين من ذلك أن القرار التحكيمي جاء متناقض الأجزاء إذ ورد بأحد فروعه أن التسليم لم يحصل ثم تأسس فرع ثان منه على حصول التسليم.

وحيث أن تناقض أجزاء الحكم بمس بالقواعد الإجرائية الأساسية. ... وحيث ينضاف إلى ذلك التناقض الوارد بالصفحة 13 من القرار التحكيمي في خصوص غرم الضرر اللاحق بطالبة الإبطال الآن من التأخير في إنجاز الصفقة، حيث قضت في البداية بالتعويض للشركة المذكورة تلك المضرة عملا بالشرط التغريمي ثم أنها صرحت أن "الشركة مسؤولة بدورها التأخير، هذا بالإضافة إلى أن الملف حال من أي مؤشر يفيد حصول الضرر المزعوم وحسابه وتقديره، وبالتالي فهيئة التحكيم تقضي بعدم سماع الدعوى شانه"، ومن ثمة فإن هيئة التحكيم تعتمد المستند ونقيضه لتأسيس نفس الحكم مما يجعل حكمها مشوبا بعدم المنطقية بغض النظر عن الفرع من الحكم إذ أن هذه المحكمة ليست محكمة درجة ثانية، فلا تراقب محتوى القرار التحكيمي لتعيد النظر فيه وإنما تراقب مدى احترامه للقواعد الإجرائية ومدى توفق هيئة التحكيم في أداء مهمتها الفضائية. وحيث أن القرار التحكيمي تعتريه إخلالات جوهرية عديدة تجعله مخالفا لمبادئ نظام التقاضي التونسي، وهو ما يستوجب إبطاله عملا بأحكام الفصل ٤٢ من مجلة التحكيم».

كما اعتبرت محكمة الإستئناف بتونس في قرارها عدد 40 بتاريخ 5 ماي 1999 أن التعليل المتناقض يؤدي إلى إبطال حكم التحكيم، وذلك للأسباب التالية: ه... پشین بالاطلاع على القرار المذكور أنه قضى لصالح الطلب في ما يتعلق بالتعويض للمدعية عن الضرر اللاحق بها من جزاء تعطيل بعض معداتها مع تقدير قيمة الضرر المذكورة والمتمثل في تعذر استعمال تلك المعدات، بفرض الطلب المتعلق بالتعويض للمدعية عن الضرر اللاحق بها من جراء تمديد آجال إنجاز المشروع، وعلل قضاءه في هذا الباب بأن "المدعية لم تقدم ما يثبت أنها تخلت عن إنجاز صفقات أو رفضت التعاقد على إنجاز فلان كان ضعف التعليل لا يمثل مينا الإيطال القرارات التحكيمية فإن الأمر على خلاف ذلك حين بمعان الأمر يتناقض التعليل، إذ يعتبر التناقض بمثابة إنعدام التعليل مطلقا.