الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الكتب / في التحكيم واجتهاد القضاء ( نحو تدخل ناعم للقضاء في شئون التحكيم ) / الطبيعة التحكيمية لحكم التحكيم

  • الاسم

    إسماعيل إبراهيم الزيادي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • عدد الصفحات

    147
  • رقم الصفحة

    50

التفاصيل طباعة نسخ

حكم التحكيم هو حكم بالمعنى الإجرائي وذو طبيعة تحكيمية ۳۷ - بداية نشير إلى أن ولو أنه ليس حكما قضائيا، لكنه في كل الأحوال يملك صفة كونه حكماء. هذا الحكم ليس حكما بالمعنى الفضائي بل هو حكما بالمعنى الإجرائي، بمعنى أن حكم التحكيم شأنه في ذلك شأن الحكم القضائي، هو حكم أيضاً، وبالتالي فكلاهما حكم، ولو أن الأول تحكيمي بينما ي فضائي ومن ثم فإن الفكرة الجامعة بينهما، هي فكرة «الحكم».

فحكم التحكيم نوع قائم بذاته، ويقابل الحكم القضائي باعتباره نوعا آخر قائما بذاته، وبالتالي يخضع حكم التحكيم لنظامه الخاص، كما يخضع الحكم القضائي لنظامه الخاص.

حكم التحكيم إذاء ليس حكما قضائيا إنما هو حكم تحكيمي له خصائصه الذاتية هذه الذاتية تنبع من ركيزة أن التحكيم أداة متميزة ووسيلة اتفاقية للفصل في نزاع معين بواسطة فرد من غير قضاة الدولة يرتضيه الخصوم يسمى بالمحكم وغير لازم أن يطبق هذا للمحكم المنهج الإجرائي المطبق في المحاكم أو القانون ذاته الملزم القاضي بتطبيقه. وحتى العدالة المطبقة فهي مختلفة ولو قليلا عن عدالة المحاكم اختلاف طبيعة التحكيم عن العمل القضائي هي . اساس تغاير النظام القانوني لحكم التحكيم عن النظام القانوني للحكم القضائي . التغاير يجد صداه لدى قانون التحكيم المصري في الكثير من النواحي

حجية حكم التحكيم

الحجية تثبت لأحكام المحكمين كالحال في أحكام القضاء، فيما تتضمنه تأكيدا للحقوق والمراكز الموضوعية التي فصلت فيها. كما أن حجية حكم التحكيم كعمل إجرائي مقررة خارج الخصومة التحكمية بالنص عليها في المادة ٥٥ من قانون التحكيم المصري وطبقا لهذه المادة فإن حكم التحكيم تلحقه الحجية التي تلحق أحكام القضاء وتولد نفس الآثار إذا استوفى الشروط الخارجية لصحته ولو لم يصدر أمرا بتنفيذه، وحتى لو كان قابلا الطعن فيه بالبطلان بطريق الطعن المقرر بالنسبة لأحكام التحكيم. فمع أن حكم التحكيم لا يتمتع بكافة الخصائص الذاتية لحكم القاضي ولا يصدر من محاكم الدولة ولا باسم الدولة، فأن المشرع يمنحه الحجية ويجعله حجة على الخصوم، في الحسبان أن هذه الحجية تستند في الأساس إلى إرادة الأطراف، ذلك ان مجرد اتفاق هؤلاء على التحكيم يعني منحهم المحكم سلطة إصدار قراء أخذا

ملزم لهم.

وحكم المحكم سواء كان محكماً بالقانون أو الصلح ليس له الحجية العبية متعلق بالمدارعة التي ضمها الحكم، وتولد هذه الحمية نفعا متعلقا بالنظار العاز بعدم قبول المنازعة إذا ما رفعت بذات عناصرها سواء أمام محلكم الدولة لي امام هيئة تحكيم أخرى ويستفيد الخصوم من قرينة الصحة والتربية البرية من هذه الحجية وأحكام التعليم القطعية الصادرة في الموضوع تصدر بالا بالمعنى الفضائي من وقت صدرها، وورقة الحكم التعليمي، وهذا الرأي ساد بعد حجة حتى يطعن فيها بالتزوير، ويصحب ذلك على ما دون بها من يانات البيان تعلم المداولة أو التاكيدات المتصلة بإيداع طلبات عارضة أو جتماع معاني الخصوم أو من يحضرون من الأطراف ولا تعد القرارات التي تصدر من هيئة التحكيم داخل خصومة التحكيم من قبل الأحكام التعليمية، ومن لم فلا تتمتع بالحجية كالتل في أعمال الإدارة التحكيمية كتحديد زمان ومكان. قاد التعليم أو تأجيلات نظر موضوع النزاع كتلك لا تتمتع بالحمية القرارات الصادرة بتدب خير أو معاينة مكان أو سماع شاهد .

كان حكم التحكيم يتمتع بحجية التيء المقضي به فور صدوره وعلى قرار من قابليته للطعن بالبطلان وحتى يقضى بطلاقه فيه كذلك يستنفد ولاية المحكم فيما فصل فيه وجسم النزاع حوله ولا يتعارض مع فائرة استفاد الولاية مكنة لرج فى المعلم الفصل في أعلى الفصل فيه من مسائل .كانت الرجوع إلى معرض وداخلة في نطاق التعليم أو الرجوع اليه فيما وقع فيه من القضاء مالية لتصحيحها أو ما شاب الحكم من عوض أو الهام يحتاج إلى غير وهذه الأحكام القانونية تضمنها قانون التحكيم ذاته باعتبارها مسائل تعليمية لا قضائية

القوة التنفيذية لحكم المحكم

٤- المعروف أن القوة التنفيذية لأحكام القضاء تكون ثابتة لها، منذ لحظة صدورها بشرط توافر المقتضيات اللازمة لاعتبار الحكم سندا تنفيذياً. بمعنى أن الأحكام القضائية لا تحتاج، بحسب الأصل إلى رقابة من المحاكم، ولا إلى أمر بتنفيذها سواء من القضاء الذي أصدرها أو من قضاء أخر مسار له في الدرجة أو أعلى منه. أما أحكام الإلزام التحكيمية فليست لها القوة التنفيذية صدور التي لأحكام القضاء.

وقد حددت المادة ٥٦ من قانون التحكيم المصري المحكمة المختصة بإصدار أمر تنفيذ حكم المحكم، وبينت المرفقات التي ترفق بطلب الحصول على قمر التنفيذ. كما حددت المادة ٥٨ ميعاد تقديم هذا الطلب والشروط التي يتقيد بها القاضي المختص حينما يقدر منح أو عدم منح الأمر بالتنفيذ.

ويمارس هذا القاضي المختص، عندئذ، نوع من الرقابة على حكم المحكم المطلوب الأمر بتنفيذه، ولكنها رقابة خارجية محدودة، شكاية أو أكثر قليلا. لیست کالرقابة التي تمارسها محاكم الطعن في الحكم التحكيمي. ولا بعد صدور الأمر بالتنفيذ في ذاته دليلا على سلامة الحكم التحكيمي، فحكم المحكم يخضع لرقابة وإشراف القضاء في نطاق الأمر بالتنفيذ كإجراء أولي تمهيدي يسبق وضع الصبغة التنفيذية عليه من جانب قلم كتاب المحكمة، لمجرد تحقق القضاء من أنه صدر بالفعل تنفيذا لاتفاق تحكيم صحيح وأن المحكم قد راعي الشكل والمقتضيات الت يتطلبها القانون سواء عند الفصل في النزاع أو عند كتابة حكمه

يستكمل هذا النقص من خلال الأمر المطلوب منه إصداره، ذلك أن حكم التحكيم يظل في كل الأحوال حكما تحكيمياً، ولا تسبغ عليه القوة التنفيذية، التي بنيتها أمر التنفيذ الصفة القضائية، وكذلك لا يمنحها هذا الأمر الحجية، ذلك أن حرية أحكام التحكيم تثبت لها بمجرد صدورها كما قدمنا.

القوة التنفيذية لحكم المحكم تختلف، إذا عن القوة التنفيذية التي يمنحها قانون المرافعات للحكم القضائي وبالطبع لا يجوز التحكيم بصدد إجراءات التنفيذ الجبري أو الاتفاق مثلا على تحويل هيئة التحكيم أمر النظر في منازعات التنفيذ. المتعلقة بحكمها .

ولا يعد الأمر بالتنفيذ مجرد إجراء مادي يتمثل في وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم وإنما هو أمر ولائى يصدره القاضي بعد التأكد من توافر شروط معينة تطلبها قانون التحكيم أو تتطلبها الاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر، ولا يعد هذا الأمر جزءا من العملية التحكيمية ذاتها بل هو لاحق عليها. ما تريد أن تلفت النظر إليه هو أن الأمر بالتنفيذ لا يغير من طبيعة حكم التحكيم أو من خصائصه الذاتية، لكنه يجعل منه فقط سندا تنفيذيا.