الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الكتب / المرجع العام في التحكيم المصري والعربي والدولي / الشروط الشكلية لحكم التحكيم

  • الاسم

    المرجع العام في التحكيم المصري والعربي والدولي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    383

التفاصيل طباعة نسخ

 الشروط الشكلية لحكم التحكيم:

لئن كانت رقابة المحاكم تتسلط بالأساس على قرار التحكيم، أي الحكم الذي تنتهي إليه هيئة التحكيم في ختام الإجراءات، فإن ذلك لا يمنع وجود رقابة على الإجراءات التمهيدية وحتى على تركيبة هيئة التحكيم قبل إصدار حكمها، عبر إجراءات التجريح (القدح) في المحكمين وعزلهم وطلب استبدالهم (تعويضهم) عند الاقتضاء. على أن دراستنا هذه ستقتصر على حكم التحكيم وما يجب توخيه في تحريره وصياغته، توصلا إلى تحقيق الغاية المرجوة منه، ألا وهي إقناع الأطراف بمضمونه وبوجاهة ما انتهى إليه، وإن لم تتحقق هذه الغاية، فالبرهنة للجهة التي لها النظر قانونا لمراقبته (وهي القاضي المتعهد في إطار إجراءات الإكساء بصيغة التنفيذ والنظر في الطعون الموجهة ضده) على أن المحكمين قد درسوا النزاع بشكل معمق ودقيق ومكنوا الأطراف من ممارسة حق الدفاع، وهو المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه إجراءات التحكيم، وأجابوا بشكل جدي على مختلف الدفوع والحجج التي استند إليها الخصوم في الدفاع عن وجهات نظرهم ومطالبهم. 

فالمحكم في صياغته لحكم التحكيم ديدنه هو البرهنة على احترام حقوق الدفاع والتقيد بإرادة الأطراف. واحترام حقوق الدفاع والتقيد بإرادة الأطراف هما قواما التحكيم. ذلك أن احترام حق الدفاع هو المبدأ الأساسي في مجال الإجراءات، مبدأ مكرس في الإجراءات القضائية، المدنية والتجارية منها، والجزائية، والإدارية والجبائية. 

وقد بينت محكمة الإستئناف بتونس في قرارها عدد 40 بتاريخ 4 ماي ١٩٩٩أهمية هذا المبدأ ومكانته المركزية في مجال الإجرائية كما يلي: ثانيا: عن المطعن المتعلق بخرق القواعد الإجرائية الأساسية وخاصة منها تلك المتعلقة بهضم حقوق الدفاع وعدم التعليل: حيث إنه ولئن إعتبر الطاعن أن «خرق القواعد الأساسية، وعدم إحترام حقوق الدفاع تعد مطاعن منفصلة ومتباينة، فإن المحكمة تعتبر أن الأمر يتعلق بمطعن واحد ذي فروع متعددة، إذ أن الفصل 13 من . مجلة التحكيم يوجب على المحكمين سواء تعلق الأمر بالتحكيم طبق القانون أو بالتحكيم الصلحي (Amiable-composition) إحترام القواعد الإجرائية الأساسية وخاصة منها تلك المتعلقة بإحترام حقوق الدفاع (الفقرة الأخيرة من الفصل 13 من مجلة التحكيم).

الفرع الأول - في خصوص لزوم إحترام حقوق الدفاع:

 حيث إن وظيفة القضاء، خاصا كان أم عاماً، إنما تتمثل في إقامة العدل وإعطاء كل ذي حق حقه. وحيث إن توصل القاضي إلى إيصال الحقوق إلى أربابها يبقى رهين اطلاعه على مقولات الخصوم وما لكل واحد منهم من وسائل المدافعة والبرهنة، وإن ذلك يقتضي بالضرورة احترام مبدأ المواجهة بين الخصوم وتمكين كل واحد منهم من الاطلاع على ما قدمه خصمه من وسائل إثبات للرد عليها ودحضها عند الإقتضاء، وهذه المبادئ استقر عليها العمل القضائي منذ رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى | الأشعري، حتى التشاريع الحديثة، ومنها مجلة المرافعات المدنية والتجارية، ومجلة التحكيم في فصلها الثالث عشر الذي اقتضى في فقرته الأخيرة أنه أيا كان صنف التحكيم سواء كان طبق القانون أم طبق قواعد العدل والإنصاف، فإن المحكم ملزم باحترام القواعد الأساسية للإجراءات وخاصة منها المتعلقة باحترام حقوق الدفاع. وحيث إن احترام حق الدفاع هو الشرط الأساسي والحتمي الذي في غيابه لا يمكن للمحكم أن يتوصل إلى الحل العادل والمنصف، وهو ما كرسه المشرع التونسي في الفصل 13 المذكور كما استقرت عليه اجتهادات الفقه والقضاء في مختلف الأمصار، حيث أن فقه القضاء التونسي، ورغم تعامله بليونة ومرونة مع التحكيم الدولي قد اعتبر أن مبدأ احترام حقوق الدفاع يهم «النظام العام الدولي، ومن ثمة يتجه إلى إبطال القرار التحكيمي الذي لم يحترمه) ولو كان القرار صادرا عن المحكمين مصالحين).

وحيث يتفرع عن مبدأ احترام حقوق الدفاع أمران:

- الأول هو لزوم احترام مبدأ المواجهة بين الخصوم أثناء سير الخصومة.

- الثاني هو لزوم احترام هيئة التحكيم للمبدأ المذكور عند إصدارها القراراها حيث يجب عليها أن تعلل قرارها وأن ترد على جميع النقاط الهامة وذات التأثير على وجه الفصل، التي يثيرها كل واحد من الطرفين...

كما واصلت محكمة الإستئناف بتونس السير على نفس النهج، فجاء في قرارها عدد 4۲ الصادر بتاريخ 6 جويلية ۱۹۹۹(۳) ما يلي:

ا... إن المحكم المصالح يعفى من تطبيق أحكام القانون المتعلقة بالأصل، بخلاف الجوانب الشكلية والإجرائية، والتي يبقى بالنسبة لها ملزما إحترام أحكام التشريع الداخلي الجاري به العمل وخاصة منها تلك المتعلقة بالإجراءات والمسائل الشكلية الجوهرية طبق ما نص عليه الفصل ۹۲ من مجلة التحكيم...

وحيث إنه وفي ما يتصل بالمطعن المؤسس على خرق هيئة التحكيم المبدأ المواجهة بين الخصوم فإنه يتضح من محتوى القرار التحكيمي ذاته أن هيئة التحكيم قررت في آخر مراحل سير القضية إجراء توجه على عين مكان التزاع وإجراء إختبار بواسطة إثنين من أعضائها لاستجلاء حقيقة الأمر، وحصل ذلك فعلا وتم تحرير تقرير في التوجه وتقرير إختبار إلا أن هيئة التحكيم لم تمكن أيا من الطرفين من الإطلاع على ذينك التقريرين بتعلة أن الإطلاع عليهما يمكن من الإطلاع على أسرار المفاوضة.

وحيث إقتضى الفصل ۱۳ من مجلة التحكيم في فقرته الأخيرة أنه اوفي جميع الصور تراعي المبادئ الأساسية للمرافعات المدنية والتجارية وخاصة منها المتعلقة بحق الدفاع». .

وحيث يتضح من ذلك أن المشرع إختار التأكيد بوجه صريح على أحد المبادئ الأساسية للإجراءات الواجب إحترامها من قبل جميع المحكمين أيا كان صنف التحكيم، معتبرا أن المبدأ المذكور هو المبدأ الجوهري من ضمن المبادئ الأساسية للإجراءات، وهو مبدأ إحترام حقوق الدفاع.

وحيث إن إحترام حق الدفاع حق كل خصم في الإطلاع على جميع أوراق التنازلة بما فيها تلك المدلى بها من قبل خصمه وتلك التي تتوصل إليها هيئة التحكيم من خلال الأعمال الإسفرائية والإستقصائية التي تجريها إنما مباشرة (كالتوجهات والتحريرات) أو بواسطة الغير (كالإختبارات).

وحيث إن ثقة المتقاضي في العدالة، خاصة كانت أم عامة، لا يمكن أن تقوم إلا إذا وقع تمكينه من الدفاع عن نفسه، ومن ثمة فإنه لا يجوز السماح بخرق المبدأ المذكور بأية تعلة كانت، وإن عمل المحاكم درج على تمكين الأطراف من الإطلاع على نتائج أعمال التوجه دون أن يعتبر ذلك مساسا بمبدأ سرية المفاوضة وكذلك الشأن في خصوص الإختبارات، وإن لا شيء يؤكد أن هيئة التحكيم سوف تقضي حتما طبق إستنتاجات الإختبار ولو كان جرى من قبل بعض أعضائها إذ أن رأي الخبير لا يقيد هيئة التحكيم، وعلى كل حال فقد كان بإمكان هيئة التحكيم تلافي هذه المعضلة بتعيين خبراء من غير أعضائها والإكتفاء بالتوجه، وإن عدم إتباعها لهذا السبيل ليس عذرا مبرا لخرق مبدأ المواجهة.

وحيث إن خرق هيئة التحكيم المبدأ المواجهة بين الخصوم وحقوق الدفاع لا يمكن إلا أن يورث قرارها البطلان مهما كانت سلامة المنطق الذي قام عليه ...)

أما احترام إرادة الأطراف، فهو بدوره من المبادئ التي تهم النظام العام الدولي، وذلك باعتبار أن أهم ما يميز التحكيم عن القضاء الرسمي هو هيمنة إرادة الأطراف على مختلف جوانبه، بدءا من مبدأ اللجوء إلى القضاء الخاص ذاته، مرورا بحرية اختيار المحكمين ومكان التحكيم ولغته والقواعد المنطبقة على إجراءاته وعلى أصل النزاع.

وبالنسبة إلى حكم التحكيم، يقتضي الفصل ۳۰ من مجلة التحكيم الوارد في باب التحكيم الداخلي أن: الصدر هيئة التحكيم حكمها بأغلبية الآراء بعد المفاوضة. ويشتمل الحكم على جميع البيانات التي أوجبها الفصل ۱۲۳ من مجلة المرافعات المدنية والتجارية مع مراعاة أحكام الفصل 14 من مجلة التحكيم المتعلقة بالمحكمين المصالحين

كما يجب أن يقع الإمضاء عليه من طرف المحكمين وإذا رفض واحد منهم أو أكثر الإمضاء، أو كان عاجزا عنه، ينص بالحكم على ذلك.

ويكون الحكم صحيحا إذا وقع الإمضاء عليه من طرف أغلبيتهم.

وإذا لم تتكون الأغلبية فإن رئيس هيئة التحكيم ينص على ذلك ويصدر الحكم طبق رأيه. ويكتفي في هذه الصورة بإمضائه على الحكم).

صراحة على أن حكم ولا يتصور في هذا العصر أن يصدر المحكم حكمة تحكيميا شفاهية. وقد اختارت بعض القوانين والإتفاقيات ونظم التحكيم التنصيص التشريعي.

 أما في القانون عليه في النص التحكيم يجب أن يكون كتابية، في حين اعتبرت قوانين أخرى أن هذا الشرط بدهي ولا حاجة إلى التنصيص التونسي، فان التنصهم في الفصل ۳۰ من مجلة التحكيم على أن حكم التحكيم يجب أن يكون ممضي من قبل المحكمين، كافي للدلالة على وجوب الكتابة وحده بالبيان أنه في عصر تطورت فيه استعمالات الشبكة العنكبوتية العالمية (الإنترنت)، ظهر ما پستي بالتحكيم على الخط على الإنترنت online arbitration/ arbitration on the Internet، وأصبح من الممكن أن يكون حكم التحكيم في شكل وثيقة إلكترونية، وهذا ما لا يتنافى مع أحكام القانون التونسي، مقالات باعتبار أنه منذ تعديل مجلة الإلتزامات والعقود في شهر حزيران - جوان ۲۰۰۰ أصبح الكتب الإلكتروني معتمدة بنفس قيمة الكتب الخطى.