الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / شكل حكم التحكيم

  • الاسم

    محمود مصطفى ناصف
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    26

التفاصيل طباعة نسخ

يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقع عليه المحكم الفرد.في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم وتشعتبت أراء المحكمين فيكتفي بتوقيعات أغلبية المُحكمين بشرط إثبات تشعب الأراء وذكر أسباب عدم توقيع الأقليةعلى الحكم الصادرإذا تشعبت الأراء بحيث لا تتحقق معها الأغلبية أصدر رئيس هيئة التحكيم الحكم ويجب كتابة وإرفاق الأراء المعترضة على الحكم وتعتبر جزءاً لا يتجزء من الحكم. - يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً إلا إذا إتفق الأطراف على غير ذلك، أو كان القانون التي التزمت هيئة التحكيم بتطبيقه لا يشترط ذكر أسباب التحكيم يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم، وأسماء أعضاء هيئة التحكيم، وجنسياتهم، وصفاتهم، وصورة من إتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم، ومستنداتهم، وبالنهاية منطوق حكم التحكيم، وتاريخه ومكان صدوره، وأسبابه إذا كان ذكرها واجباً.- يعتبر حكم التحكيم صادراً في مكان التحكيم المتفق عليه سابقاً حتى ولو تم توقيعه من أعضاء هيئة التحكيم خارج هذا المكان. وسواء تم التوقيع من قبل أعضاء هيئة التحكيم حضورياً أو تم إرساله لتوقيعه من كل عضو بشكل منفرد مالم يتم الإتفاق على خلاف ذلك.تاريخ صدور الحكم هو التاريخ الذي تم فيه توقيع الحكم من المحكم الفرد. أما إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من محكم فالعبرة هنا بتاريخ أخر توقيع لأخر عضو في هيئة التحكيم.تسلم هيئة التحكيم إلى كل طرف صورة من حكم التحكيم موقعة من أعضاء هيئة التحكيم اللذين وافقوا عليه خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. . لا يجوز نشر حكم التحكيم أو أي جزء منه إلا بموافقة أطراف التحكيم.