وهنا يجب التفرقة بين إجراءات تنفيذ الحكم التحكيمي الوطني عن الإجراءات الواجب إتباعها عند تنفيذ الحكم التحكيمي الأجنبي :
أ- تنفيذ الحكم التحكيمي الوطني الحكم التحكيمي الوطني هو الحكم الصادر في البلد المراد تنفيذ الحكم فيه أي أن المعيار الجغرافي هو الذي يحدد كون الحكم وطنيا أو أجنبيا وهذا ما نصت عليه غالبية التشريعات العربية وبعض التشريعات الأجنبية.
ب- تنفيذ الحكم التحكيمي الأجنبي: من اجل تنفيذ الحكم الأجنبي في دولة ما لم يصدر هذا الحكم على إقليمها فان ذلك يستوجب ان تعترف الدولة التي يطلب تنفيذ الحكم على إقليمها بالحكم موضوع التنفيذ وذلك لاختلاف الأنظمة القانونية بين الدول مما يعني أن هناك مرحلتين يمر بهما الحكم التحكيمي الأجنبي .