الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الكتب / التحكيم في الشريعة والقانون / الحكم التحكيمي

  • الاسم

    د.عبدالرحيم حاتم الحسن
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النبراس للطباعة والنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    158

التفاصيل طباعة نسخ

نبحث في هذا المجال الحكم الذي يصدره المحكم وقابلية هذا الحكم للنفاذ.

أولا- الحكم الذي يصدره المحكم في الدعوى التحكيمية هو الحكم الذي يفصل في النزاع على وفق الشرع ومن أجل صحة الحكم التحكيمي وقابليته للتنفيذ يجب أن تتوافر فيه شروط هي:

1- توافر الرضا من قبل الخصمين في اللجوء إلى التحكيم كطريق لفض نزاعهما والرضا في تولي شخص يعيناه ليكون محكما في النزاع الحادث بينهما وقد ذهب الفقه الإسلامي إلى عدة مذاهب في توافر الرضا وديمومته إلى صدور الحكم التحكيمي أو وجوده ابتداءا دون شرط الديمومة وقد فصلنا ذلك في المبحث الثاني من الفصل الأول من الباب الثاني من هذا الكتاب ، وسبب اشتراط الرضا لصحة الحكم التحكيمي كون المحكم يستمد ولايته من إرادة طرفي النزاع ولابد لصحة هذه الإرادة أن يكون أساسها الرضا أي الإرادة الحرة التي لا تشوبها شائبة انعدام الرضا.

2- صدور الحكم من له ولاية في إصداره ولا تتعدى تلك الولاية .

والرأى عندنا أن قرار المحكم عند صدوره واجب التنفيذ بالنسبة لطرفي النزاع إلا إذا كان القرار مخالفا للنص الشرعي، ووجوبية التنفيذ تستمد قوتها من ولاية المحكم المستندة الى تعيينه من قبل طرفي النزاع قياسا الى وجوب تنفيذ قرارات القاضي كونه يستمد ولايته من الهيأة الاجتماعية الممثلة في الامام عند تعيين القاضي المذكور أي ان القاضي بناء على الولاية التي خولته إصدار القرار اصبح لقراره قوة التنفيذ وفي ضوء ذلك وحيث أن المحكم يستمد ولايته من إرادة طرفي النزاع عند اختياره للفصل بنزاعهما فان حكمه واجب التنة، تجاههما والا فلا يعتد باحكام المحكم إن لم تكن لها قوة التنفيذ.