ولقد نصت المادة ١٤٧٠ مرافعات فرنسي على أن يصدر حكم التحكيم بأغلبية الأصوات ، وهو ما نصت عليه أيضا المادة ٤٠ من قانون التحكيم المصري والمادة ۱/۱۸۳ مرافعات كويتي. ويفترض ذلك بداهة تعدد المحكمين إذ يكفى – في هذه الحالة - صدور الحكم بأغلبية آرائهم ، ولا تلتزم أقلية المحكمين بالانضمام إلى أغلبيتهم ، بعكس الحال في القضاء ، وإنما يكون للأقلية الخيار بين رفض توقيع الحكم وبين توقيعه مع ذكر رأيهم المخالف لرأى الأغلبية دون أن ينال ذلك من سلامة الحكم.
شكل حكم التحكيم ومضمونه :
يجب أن يكون الحكم مكتوباً لكي يعتبر أنه صدر ، وهو ما يظهر من اشتراط اشتمال حكم التحكيم على بيانات معينة واشتماله على أسبابه فضلا على وجوب توقيعه من المحكم أو المحكمين.
وفضلا على البيانات التي أوجبت المادة ١٤٧٢ مرافعات فرنسي المذكورة اشتمال حكم التحكيم عليها أوجبت المادة ۱٤٧١ مرافعات فرنسي اشتماله على طلبات الخصوم ووسائل دفاعهم . كذلك أوجبت المادة ۱/۱۸۳ مرافعات فرنسي اشتمال حكم التحكيم ، بوجه خاص، على صورة من الاتفاق على التحكيم وملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقة وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه وتوقيعات المحكمين ، كما أوجبت المادة ٣/٤٣ من قانون التحكيم المصري اشتمال حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وصورة من اتفاق التحكيم وملخص طلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجبا . وتفيد هذه البيانات أن حكم التحكيم لا يختلف عن الحكم القضائي من حيث وجوب اشتماله على مجموعة من البيانات الأساسية الكافية لمعرفة موضوع النزاع والخصوم وطلباتهم ودفاعهم ومستنداتهم والهيئة التي اصدرت الحكم ومنطوقه واسبابه بحيث يكون الحكم عنوانا للحقيقه بمختلف عناصرها .
كما نصت المادة ١٨٣ على أن يشتمل الحكم على التوقيعات المحكمين وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك في. ويكون الحكم صحيحا إذا وقعته أغلبيه المحكمين... ويعتبر الحكم صادرا من تاريخ توقيع المحكمين عليه بعد كتابته كذلك نصت المادة ٤٣ من قانون التحكيم المصري على أن حكم التحكيم" يوقعه المحكمون ، وفى حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفي بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية".
ولقد نصت على مبدأ تسبيب حكم التحكيم المادة ٢/١٤٧١ مرافعات فرنسي والمادة ۱/۱۸۳ مرافعات كويتي والمادة ٣/٤٣ من قانون التحكيم المصري ومع ذلك نصت المادة ٢/٤٣ من القانون الأخير على أنه يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم " ووفقا لهذا النص يبطل حكم التحكم إذا لم يشتمل على أسبابه، إنما لا يبطل إذا اتفق طرفا التحكيم على عدم ذكر أسبابه ، وهو ما يحصل إذا ما رغب الطرفان في عدم إفشاء سرية النزاع أو كتمان جوانبه الفنية أو القانونية أو تيسير مهمة المحكم وسرعة إصدار الحكم. كما لا يبطل حكم التحكيم لخلوه من أسبابه إذا كان القانون الأجنبي الواجب التطبيق على إجراءات النزاعات لا يشترط لصحة الحكم ذكر أسبابه.
وأخيرا يجب أن يكون لحكم التحكيم منطوق dispositif يتضمن حل النزاع وحسم ما يتبعه من مسائل كالمسائل التبعية والتعويضات والمصاريف، ويجب أن يكون المنطوق واضحا وصريحا في هذا الشأن ويترتب على عدم وجود المنطوق مطلقا اعتبار أن حكم التحكيم لم يصدر أى متعدم أو غير موجود، حيث يعتبر المنطوق عنصرا أساسيا