(1) لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً أحاكم هذا القانون الطعن فيها بأي طرق من طرق الطعن المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .
(2) يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للأحكام المبينة في المادتين التاليتين .
(ج) إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو إجراءات التحكيم أو لأى سبب آ آخر خارج عن إرادته .
(د) إذا إستبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي إتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع .
(هـ) إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجـه مخالف للقانون أو لإتفاق الطرفين.
(و) إذا فصل حكم التحكيم فى المسائل لا يشملها إتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الإتفاق . ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له ، فلا يقع البطلان إلى على الأجزاء الأخيرة وحدها . (ز) إذا وقع بطلان فى حكم التحكيم ، أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم .