الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الكتب / التحكيم الدولي على ضوء النظام السعودي / حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات

  • الاسم

    د . السيد أبو عيطة
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر الجامعي
  • عدد الصفحات

    558
  • رقم الصفحة

    221

التفاصيل طباعة نسخ

حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات

مادة 39

(1) تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان ، وإذا إتفقا على تطبيق قانون دولة إتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ، ما لم يتفق على غير ذلك .

(2) وإذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية فى القانون الذي تراه أنه الأكثر إتصالاً بالنزاع .

(1) يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون ، وفى حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفي بتوقيعات أغلبية المحكمين ، بشرط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية .

(1) على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهى للخصومة كلهـا خــلال الميعاد الذي إتفق عليه الطرفان ، فإذا لم يوجد إتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال إثني عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم . وفى جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ، مالم يتفق الطرفان على مدة تزيد عن ذلك.

مادة 47- يجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه إيداع أصل الحكم او صورة موقعه منه باللغة التي صدر بها ، أو ترجمة باللغة العربية مصدقاً عليها من جهة معتمدة إذا كان صادراً بلغة أجنبية ، وذلك فى قلم كتاب المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون .

(1) يجوز لكل من طرفى التحكيم ولو بعد إنتهاء ميعاد التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم تحكيم في طلبات قدمت خلال الإجراءات واغفلها حكم التحكيم ، ويجب إعلان هذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقديمه.

(2) وتصدر هيئة التحكيم حكمها خلال الستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، ويجوز لها مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً أخرى ، إذا رأت ضرورة لذلك .