الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري. الداخلي في المغرب / إعداد الحكم التحكيمي

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
    د.عمر ازوكار
  • تاريخ النشر

    2022-12-03
  • عدد الصفحات

    685
  • رقم الصفحة

    86

التفاصيل طباعة نسخ

إعداد الحكم التحكيمي

   الحكم التحكيمي حلقة مهمة من حلقات مسطرة التحكيم. ويصدر بعد مداولة الهيئة التحكيمية في مشروعه ووفق مسطرة سرية .

   وينصب الحكم التحكيمي في قالب مكتوب ويحتوي مجموعة من البيانات الإلزامية من جهة، ويشترط أن يعلل من جهة ثانية وان يحتوي منطوقا يجسد الحل المتخذ لإنهاء النزاع من جهة اخيرة .

المطلب الأول : وجوب التداول في القضية

   يقتضى إعداد الحكم التحكيمي الوقوف عند الشروط المسطرية التي في إطارها يجب إصدار الحكم التحكيمي. إذ يتوجب على الهيئة التحكيمية في حالة تكوينها الجماعي أن تتداول وجوبا في الملف المعروض أمامها.

   ويشترط المشرع المغربي في الفصل 327-22 من قانون المسطرة المدنية وجوب المداولة بين أعضاء الهيئة التحكيمية من جهة وسريتها لما تشكله ذلك من ضمانة بالنسبة لأعضاء الهيئة نفسها، وأن تتخذ قرارها بالتصويت ضد مشروع الحكم التحكيمي أو لفائدته.

   ويتعين على الهيئة التحكيمية أن تتداول بشأن الطلبات الافتتاحية والمقابلة والإضافية المقدم لها من طرف أطراف دعوى التحكيم.

   وإذا كانت المداولة من الإجراءات التي تسبق إصدار الحكم التحكيمي، فلا يعتبر خرقها من الحالات التي قرر لها المشرع المغربي إمكانية سلوك الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي لأن الفصل 36-327 من الباب الثامن من قانون المسطرة المدنية لعدم إحالته صراحة على الفصل 22-327 وكما هو الشأن ببعض الحالات الأخرى.

   وتنصرف المداولة إلى بحث هيئة التحكيم لموضوع التحكيم ومما يؤدي إلى وجوب إبداء كل محكم وجهة نظره فيه، والحلول القانونية المقترحة بشأنه، والمساهمة في اتخاذ القرار.

   ولم يحدد المشرع المغربي، شكلا معينا للمداولة، ويمكن الاتفاق على الشكل الذي ترتضيه الهيئة التحكيمية أو إتباع الشكل المقرر في نظام التحكيم.

   ولا يلزم هيئة التحكيم بالتداول بالشكل الذي يتداول بشأنه قضاء الدولة ما لم يتقرر خلاف ذلك بإرادة أطراف خصومة التحكيم.

   وتستفاد المداولة حسب جانب من الفقه من التوقيع على الحكم التحكيمي على اعتبار أن تخلف هذا البيان لم يجعله المشرع ضمن حالات دعوى بطلان المقرر التحكيمي .

   ويفيد توقيع هيئة التحكيم على صحة المداولة ، ولا يمكن للمحكم أن يدفع بعدم التداول في الملف بعد أن وقع على الحكم التحكيمي، إذ تصريح المحكم بخلاف ما ضمن في الحكم التحكيمي لا ينهض وسيلة إثبات ولا يقبل في حرم القضاء..

   ويحصل أن لا يتفق المحكمين المعينين حول الحل القانوني، ويلجأ في مثل هذه الحالة إلى المحكم المرجح وحول خصوصية هذه المؤسسة،