يشكل الحكم التحكيمي القرار الذي يحسم النزاع بين الأطراف. إذ يعد ثمرة اتفاق الأطراف على حل النزاع إجرائيا وموضوعيا وفقا للقواعد التي يختارونها.
ويجب في الحكم التحكيمي أن يوفر جميع الضمانات الأساسية للتقاضي بوصفها حقا طبيعيا من جهة، وأن يحاط بالضمانات الكافية لضمان تنفيذه. وحرص الهيئة التحكيمية على احترام حق الدفاع على وجه الخصوص حتى يمكن الاحتجاج به في مواجهة أطرافه.
وجود اتفاق التحكيم لا يمنع من الركون إلى القضاء الاستعجالي لاتخاذ الإجراءات التحفظية .
ويتعين أن يجسد الحكم التحكيمي إجراءات التحكيم والفصل في الخصومة، إذ لا مجال للحديث عن التحكيم إلا من خلال الحكم التحكيمي .
ويشترط المشرع لزوما أن يقع التداول في مشروع الحكم التحكيمي من قبل الهيئة التحكيمية والحرص على سرية المداولة وما يشكله من ضمانة بالنسبة لسرية الفصل النزاع المعروض على التحكيم من جهة، وضمانة بالنسبة للمحكمين من جهة أخرى.
ولا يتصور الحكم التحكيمي وجوده إلى في قالب مكتوب كشرط للانعقاد ويحتوي وجوبا على مجموعة من البيانات الإلزامية تخلف بعضها مرتب الجزاء البطلان .
ويسمح تعليل الحكم التحكيمي لقضاء الدولة أن يبسط رقابته على هذا الأخير في الحالات الحصرية التي مكنه المشرع إياها. كما يتوجب أن يحتوي الحكم التحكيمي منطوقا يترجم الحل القانوني المتخذ من أجل إنهاء النزاع المعروض علي الهيئة التحكيمية.
وقد تتعدد الأحكام التحكيمية التي تصدر عن الهيئة التحكيمية قبل الفصل الحاسم في الموضوع تبعا لما يقتضيه الفصل في النزاع، وقد نجد الحكم التحكيمي الفاصل في نقطة الاختصاص للاختصاص، أو الحكم بإجراء إجراءات من إجراءان التحكيم، أو الحكم بإخراج الملف من المداولة وإنذار احد الأطراف بالإدلاء بأحد الوثائق، وأخيرا الحكم الفاصل في الموضوع .
وما يميز المسطرة الخاصة بالتحكيم صلاحية الهيئة التحكيمية في الفصل في طلبات متفرعة سمح المشرع للهيئة بحق الفصل ولو في غياب طلب بذلك.
ويكتسب الحكم التحكيمي حجية الشيء المقضي به بالنسبة لمصدرية بمجرد النطق به ولا يحق لمن كان طرفا من الحكم التحكيمي أن يطعن فيه الا بالوسائل القانونية المقررة لغير أطرافه .