میز المشرع المصرى - أسوة بواضعی قانون اليونسترال النموذجي - بين نوعين أساسيين من أحكام المحكمين:
أ- الأحكام الغير منهية للخصوم كلها.
ب- الأحكام المنهية لها.
ثم قصر الطعن بالبطلان طبقاً للمواد 52، 53، 54 على النوع الثاني أي أحكام المحكمين المنهية للخصومة كلها ويترتب عليها إنهاء إجراءات التحكيم وانتهاء مهمة هيئة التحكيم، أما النوع الأول من الأحكام فلا يجوز الطعن فيها بالبطلان استقلالاً عن الطعن في الحكم المنهي للخصومة كلها. ويتفق هذا النهج الذي اتبعه المشرع في قانون التحكيم.