ويصدر المحكمون حكمهم بالإجماع عند تعددهم في مدة أقصاها ثلاثة أشهر إلا إذا نص اتفاق التحكيم على غير ذلك، فالخصوم لهم تحديد مدة التحكيم أو تفويض المحكمين في ذلك، ويمكن تفويض المحكمة المختصة أيضاً هذا ، ويحق لهم كذلك تفويض المحكمين في إصدار حكمهم بالأغلبية. فالتحكيم يخضع في الأصل لسلطان الإرادة وينزل عندها فيما لا يخالف القانون كذلك للمحكمة ذات السلطة سواء في تفويض المحكمين الحكم بالأغلبية أو في مد مدة التحكيم أو في تفويضهم بذلك . ومجلة الأحكام العدلية لم تعرف لا نظام المحكم الفيصل ولا تلك السلطات الواسعة للمحكمة فيما يتعلق بالإشراف واتخاذ قرارات تخص التحكيم.