بعد قبول المحكمين لمهمتهم يخطرون الخصوم بموعد الجلسة الأولى وعليهم إن تعددوا مباشرة جميع الإجراءات معاً إلا إذا اتفقوا على ندب أحدهم لذلك .
والمدة التي يجب صدور الحكم خلالها رهن بإرادة المحتكمين، وإن لم يتفقوا فعلى المحكمين إصدار حكمهم خلال ستة أشهر من إخطارهم الخصوم بموعد الجلسة، أو من تاريخ آخر الإخطارات، وقد يتفق الخصوم على مد وقت التحكيم صراحة أو ضمناً، وإذا تأخر صدور الحكم دون تراضي الخصمين على المد فعندها يجوز رفع النزاع للقضاء. وموقف القانون الكويتي يتفق مع موقف المجلة التي جعلت تحديد مدة نظر النزاع وصدور الحكم التحكيمي قيد إرادة طرفيه، وجعلت لهما الحرية في مد المدة المقررة لذلك أو في إنهاء التحكيم لو تأخر صدور الحكم عن الموعد المضروب له دون تفويضهما أو إذنهما للمحكم في ذلك، ولهما تفويض المحكم في تحديد المدة اللازمة لإصدار حكمه، أما لو صدر الحكم بعد الموعد ودون إنهاء التحكيم فلو لم يرض طرفاه به بطل وأصبح غير ملزم لهما. (مادة (۱۸۱) من قانون المرافعات).