جواز الصلح لتقوي مصالح تراعي هيئة التحكيم، عند الفصل في النزاع، شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية في نوع المعاملة، وإذا اتفق طرفي النزاع
على تفويض هيئة التحكيم بالصلح، جاز لها أن تفصل في النزاع وفقا القواعد العدالة والإنصاف.
هذا الفصل يتحدث عن قرار الهيئة أو حكم الهيئة فكلاهما واحد كما في القضاء العادي يسمى قرار وحكم على الرغم من أن القرار يوصف بما تصدره المحكمة في المسائل والطلبات غير المنهية للخصومة والحكم يوصف دائما بالنهائي الذي يفصل في النزاع ككل، وعلى هذا الاعتبار عارض بعض الفقهاء أيضا تسمية قرار المحكمين بالحكم باعتبار أن الحكم صفة ملازمة للقضاء ومن هؤلاء من رفض تسمية المحكم بقاضي التحكيم لاعتبار أن لفظ القاضي ينصرف للقاضي الذي يباشر إجراءات نظر الدعوى أمام المحكمة المختصة
هذه المادة تقرر مسائل لابد من مراعاتها عند دراسة ملف الدعوى تمهيدا الإصدار الحكم النهائي، ومن هذه المسائل شروط العقد محل النزاع ذلك لأن العقد شريعة المتعاقدين واضعين في الإعتبار أن النزاع نشأ بصدد هذا العقد
وفي هذه الحالة عليهما أن يطلبا من هيئة التحكيم استصدار قرار ب التسوية، ولا يعني هذا التقيد الحرفي بمسودة التسوية أو الاتفاق المقدم الطرفين بل عليهم إعادة صياغة بنود تلك التسوية ليكون منطوق الحكم وسليمة، هنا سؤال يطرح نفسه ! ماذا إذا كانت هذه التسوية متضمنة
ف للشريعة الإسلامية أو النظام العام والآداب أو حكم سبق صدوره المحاكم السودانية هل تستجيب الهيئة الإرادة الطرفين أم ترفض إصدار وفقا لها ؟ في تقديري أن على الهيئة تبصير طرفي النزاع بأن مثل هذه سية باطلة وبالتالي الحكم سيكون مصيره الإبطال بطلب من أحد الطرفين و اسطة المحكمة عندما يودع الحكم للتنفيذ، وإذا أصر طرفا النزاع على
الهيئة تسجيل تلك التسوية والأمر بالاستمرار في تنهما أرى أن
الإجراءات. وإذا قرر الطرفان الانسحاب فعلى الهيئة اتخاذ ما تراه مناسبا انهاء إجراءات التحكيم وعلى هذا نصت المادة من لائحة مركز الخرطوم للتحكيم على الأتى : (إذا توصل طرفا النزاع إلى تسوية أو تصالح فعلى الهيئة وقف الإجراءات وإصدار الحكم وفقا لاتفاق الطرفين إلا إذا كان الإتفاق مخالفة للنظام العام بحيث يتعذر تنفيذه، فعلى الهيئة رفض تسجيل الاتفاق والاستمرار في الإجراءات فإذا رفضا تصدر الحكم بشطب الدعوى). من ناحية أخرى فإن وصول الطرفين للتسوية وتسجيلها أمام هيئة التحكيم بلا شك يقصر أمد نظر النزاع وفي هذه الحالة لا يستطع طرفا النزاع التنصل من أتعاب المحكمين كلها أو جزء منها إلا برضاء هيئة التحكيم لأن الأتعاب التي تحددت إبتداء في الاتفاق أو المشارطة ملزم سدادها في كل الأحوال. وقد وضعت لائحة مركز الخرطوم للتحكيم علاجأ لمثل هذا الأمر في المادة
۳/۳۲ بالاتي (إذا توصل الأطراف إلى تسوية قبل مضي ربع المدة تخفض الأتعاب المقررة بالجدول إلى 75٪) ومثال لتوصل الأطراف لتسوية قبل التوقيع على المشارطة - الدعوى التحكيمية بين شركة كردفان للتجارة والهندسة ضد شركة البحر الأحمر للملاحة والخدمات حيث تم إحالة النزاع للتحكيم بموجب النائب العام للتحكيم بين أجهزة الدولة لسنة ۱۹۸۱ بحسبان أن الجهتين ومتين، وموضوع النزاع يتعلق بإخلاء المدعى عليها من العقار المستأجر
دینار تدفع مناصف الطرفين وهي تساوي نسبة ۲٪ من قيمة العقار، تماطل الطرفين
| على المشارطة ليس اعتراضا على كل البنود بل فقط على بند الأتعات، یا تم الاتفاق بين مديرى الشركتين على مدة للإخلاء وطلبا من السيد وزير ال إنهاء إجراءات التحكيم للتسوية - قرر السيد الوزير بطلب من الهيئة تحرر الأتعاب بعد فشل الطرفين حيث قرر مبلغ وقدره
۱,۲۰۰,۰۰۰
دینار و يتم تسجيل التسوية أمام الهيئة، والحق يقال بأن الهيئة بذلت مجهودات كبير من خلال ما يقارب عشر جلسات ولولا تأجيل الجلسات لتمكين الطرفين من | تبادل المذكرات والتوقيع على المشارطة لفصلت في النزاع ككل، والسؤال الذي يطرح نفسه هل تكون هذه الأتعاب ملزمة لطرفي النزاع قبل التوقيع على مشارطة التحكيم؟ في تقديري أن الهيئة تقرر في المسألة بشأن الجهد الذي بذلته ( عدد الجلسات ) وبالتالي تطلب من طرفي النزاع سداد المبلغ المطلوب الذي الابد وأن يكون معقولا ومبررة ومسببة . الاغلبية المطلوبه للحكم إصدار الحكم. هر المعاد يصدر حكم هيئة التحكيم بالإجماع أو بالأغلبية خلال المدة المتفق عليها، أو
خلال ستة أشهر من تاريخ بدء إجراءات التحكيم في حالة عدم وجود الاتفاق على تحديد المدة. إذا لم يصدر حكم هيئة التحكيم خلال المدة المنصوص
عليها فالبند ، جاز لطرفي النزاع الاتفاق على تمديد المدة و حالة الخلاف يجوز لهيئة التحكيم تمديدها لمدة مناسبة يطلب من اطرفي النزاع، على أن يكون ذلك التمديد نهائيا يجوز بعده لأي من رفع دعواه أمام المحكمة المختصة بعد قفل باب المرافعات تقرر الهيئة تحديد جلسة أو أكثر للاطلاع على كل الملف الإصدار الحكم. إن إجراءات إصدار الحكم إذا كان المحكم فردا تختلف عما إذا كانوا متعددين ثلاثة أو خمسة كما في السودان، محاکم نظر الدعوى
، من ثلاثة ودائرة مراجعة حكم المحكمة العليا من خمسية و المحكمة ربة من سبعة . ففي حالة التعدد يصدر القرار في أغلب الأحوال عن المداولة الشفهية أو عن طريق كتابة مذكرات منفصلة من قبل الأعضاء قد يتفقون أو يختلفون أو يتفق أكثرهم، وفي كل الأحوال يتم رفع هذه او للسيد رئيس الهيئة الذي يقرر إما الاتفاق معهم أو مع أكثرهم بحسب
، كل ذلك للوصول إلى رأي إجماعي أو أغلبية، علما بأن تلك المذكرات المكتوبة من الأعضاء لیست نهائية بل يجوز لأي منهم أن يعدل عن رأيه قبل صدور القرار النهائي
تقرر هذه المادة أيضا مدة التحكيم بدءا من أول جلسة للهيئة وطرفي النزاع وختاما بصدور الحكم بمدة أقصاها ستة أشهر هذا إذا لم يتفق طرفي النزاع على مدة أكثر أو أقل من ذلك، وفي كل الأحوال يجوز لطرفي النزاع تمديد المدة الإصدار القرار في التحكيم الحر (تحكيم الحالات الخاصة)، وإذا اختلفا في ذلك يجوز لأحدهما أن يتقدم بطلب مسبب للمحكمة المختصة لتمديد المدة وفي أغلب الأحوال توافق المحكمة تقديرا لظروف الدعوى وأطراف التحكيم، او المحكمين، علما بأن تمديد المحكمة يكون نهائيا تبطل بعد ذلك صلاحية الهيئة في نظر النزاع وعلى ذلك يجوز لمن يهمه الأمر (المدعي) أن يلجأ لرفع دعوى جديدة أمام المحكمة المختصة، جدير بالذكر أن منح الطرفين الهيئة حق التمديد قد يكون مفتوحة وقد يكون مقيدة لمدة واحدة أو لأيام أو شهور معدودة وفي كل الأحوال لا غضاضة في أن تمتد مدة التحكيم لأكثر من ستة أشهر، هنالك سؤال يطرح نفسه في حال التمديد هل تستحق الهيئة أتعابة إضافية ؟ واضح أن مدة الفصل في النزاع يحدد في المشارطة بالمدة الأصلية وبالتمديد وخلال هذه المدة في تقديري أن الهيئة لا تستحق زيادة أتعاب لكن إذا تم الإتفاق بين الطرفين لاحقا بعد التوقيع على المشارطة وأثناء الإجراءات فإن الهيئة تستحق المطالبة بأتعاب إضافية . هذا التمديد في أغلب الأحوال له ما يبرره ربما لم يراع طرفا النزاع عند
بهما لهذه المدة ظروف الدعوى وتعقيدها وكثرة الشهود وغياب أو سفر بعضهم خارج دائرة نظر الدعوى التحكيمية، وقد يرجع السبب كذلك في سعي
الأغلبية المطلوبة، كما سبق و عن طريق المذكرات من جا لكن قد يجد نفسه غير مقتن الحر الذي يختار فيه الطرفان محکميهم حيث يظهر في بعض شد و نوع من الميل خاصة من العضوين لمن عيناهما، وفي هذا المقام
بشأن إختلاف آراء المحكمون الثلاثة وبالتالي عدم الحصول على المطلوبة، كما سبق وأن أشرنا بأن الحكم يصدر عن طريق المداولة أو العضوين وبالتالي يرجح الرئيس أحد الرأيين د نفسه غير مقتنع باي من الرأيين كان يرى أحد الأعضاء أن المدعى مليون جنيه أو لا يستحق أي شيء – بينما يرى الآخر أن المدعي يستحق .جنيه، في هذه الحالة يسعى الرئيس للمداولة معهما لتقريب وجهات وبالعدم و الحجة لكي يجد نفسه متفقا معهما أو مع أحدهما أو قريب منه انعدام الأغلبية وبالتالي استحالة إصدار القرار لكن تكمن الحل ان الرئيس يجب عليه أن يرجح أحد الأراء ليصدر الحكم بالأغلبية اثر الاتفاق على الحكم هو أحد الأسباب التي تؤدي إلى عدم إصدار القرار
الموعد المحدد الأمر الذي يستدعي في كثير من الأحيان تمديد المدة ، يذكر : قوانين بعض الدول نصت على أنه في حالة تشتت الآراء بشأن إصدار الحكم أن يصدر الحكم من رئيس الهيئة ويعتبر ذلك كأنه صادر من الهيئة، بالإضافة إلى هذه المسائل الشكلية الثلاث فقد ذكرت بعض التشريعات شروطا شكلية أخرى مثل طباعة القرار، إثبات تاريخ ومكان الحكم، ذكر أسماء الأطراف واسماء المحكمين، وعناوينهم وجنسياتهم، موجز عن اتفاق التحكيم، ملخص الطلبات، منطوق الحكم.
انتهاء إجراءات التحكيم ا- تنتهي إجراءات التحكيم بأي من الطرق الآتية: صدور الحكم المنهي للخصومة، صدور حكم وفقا لأحكام المادة ۳۱ أو ۳۲،
صدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات إذان
اولا اتفق طرفا النزاع على إنهاء الإجراءات، (ثانيا) ترك المدعى أو تنازل عن خصومة التحكيم،
بانقضاء مدة التحكيم دون صدور حکم هذه المادة تتناول حالات إنتهاء إجراءات التحكيم وذلك بإحدى الطرق ال - صدور الحكم المنهي للخصومة: وهذا طريق بديهي لأن الهيئة
تعيينها لمباشرة الإجراءات التحكيمية وإصدار الحكم. صدور أمر بإنهاء الإجراءات وفقا للمادة سواء طلبا من الهيئة إصدار حكم وفقا لذلك أم لا أو إذا ترك المد أو تنازل عن ادعائه ، هذه الأفعال قد تكون صريحة بإخطار المد الهيئة بذلك أو ضمنا بالغياب وعدم الإستجابة الإعلانات الهيئة ، هذا مسألة أخرى تتعلق بتماطل المدعي في التوقيع على المشارطة أو تقدير العريضة أو سداد الرسوم الأمر الذي يقنع الهيئة بعدم جديته وبالتالى تقرر إنهاء الإجراءات بشطب الدعوى ( راجع تحكيم المزارع). المستفاد المحكم لولا ) إنتهاء مهمة هيئة التحكيم
دون الإخلال بأحكام المواد ۳۰، ۳۸ ، ۳۹ و ۶۰، تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم. على عكس المادة السابقة تتحدث هذه المادة عن انتهاء مهمة هيئة التحكيم بعد نظرهم للنزاع والفصل فيه وفقا للقانون الواجب التطبيق على الإجراءات وموضوع النزاع المتفق عليه بين الطرفين أو بواسطة الهيئة في حالة عدم تحديده بواسطة الطرفين، لكن هنالك حالات تقرر