حكم التحكيم هو غاية التحكيم ومنتهاه، والهدف الذي من أجله خاض طرفاه غمار حکیم لإنهاء النزاع بينهما بحكم بات.
ولقد أولى النظام العناية الفائقة لحكم التحكيم، حتى إنني أشك أنه سيجد شيئاً يذكره في اللائحة التنفيذية، لكثرة التفاصيل التي أوردها في النظام، فأغلب مواد الباب الخامس تتحدث عن حكم التحكيم، وطريق صدوره، و میعاده، وبياناته، وإيداعه، وطريقة طلب تفسيره أو تصحيحه، وأفرد الباب السادس لبيان طريقة الطعن على حكم التحكيم، ثم أفرد الباب السابع لبيان حجية حكم التحكيم وتنفيذه، مما يمكن معه القول إن أكثر من نصف المواد نظام التحكيم اعتنت بحكم التحكيم.