الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الكتب / دور التحكيم في الحفاظ على التوازن المالي للعقد الإداري / قرار هيئة التحكيم:

  • الاسم

    د. فهد مجعد المطيري
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    492
  • رقم الصفحة

    324

التفاصيل طباعة نسخ

قرار هيئة التحكيم:

   أصدرت هيئة التحكيم في ١٩٨٤/٦/١ حكمها في تلك القضية، وقررت رفض إدعاء المدعى حيث تطرقت هيئة التحكيم إلي مـدي تـوافر الظـروف الطارئة من عدمها، وذلك نستنتج منه حرص هيئة التحكــم علـي تطبيـق نظريات الحفاظ علي التوازن المالي بالعقد متى توافرت شروطها.

   إن النظرة من توافر شروط الظروف الطارئة قد تختلـف مـن حـكـم تحكيمي إلي آخر، لذلك المسألة ليست ثابتة، ترتكز عليهـا أحكـام التحكـ كحجية، يستند إليها أحد الأطراف، وهذا ما يميز التحكيم بمجال كوسيلة حل المنازعات.

    ولذلك رأت هيئة التحكيم أن الظروف الاستثنائية، وإن كانت موجودة، لكنها لم تتجاوز نسبة معينة، قد تؤدي إلى الإخلال بالتوازن المالي مما يؤدي إلي تطبيق نظرية الظروف الطارئة.

   علي الرغم من أن الخسائر المحققة ثلث القيمة الإجمالية للعقد، فـإن هيئة التحكيم لم تقرر بتوافر شرط الظروف الأستثنائية.

  وقد ذهبت هيئة التحكيم أيضا إلى عدم توافر شرط عدم توقـع الظـرف بحجة أنه كان علي المقاول أن يأخذ بعين الإعتبار الظروف (الحرب، الأسعار).

رأينا الخاص في القضية:

   يرى الباحث أن انقلاب اقتصاديات العقد بإقرار هيئة التحكيم كان كافيا لتطبيق نظرية الظروف الطارئة. وإن كان يعلم المقاول في الحرب والأسـعار لكنه لم يتوقع تلك النتائج التي ساهمت كثيرا في زيادة في تكاليفه المالية مما تسبب في عدم وجود توازن مالي في العقد.

   وترى سيادتها أنه لا يمكن إثارة الظروف الطارئة إلا إذا أثرت هذه الظروف علي العقد، بحيث أدت إلي خسارة للمتعاقد، وتتعـدي توقعـات المتعاقدين مما يؤدي في النهاية إلي قلب اقتصاديات العقد.

   والتساؤل الآن هل يشترط أن يكون الظرف الطارئ أن ينـصـب عـدم توقعه علي الحدث أم علي نتائجه؟

  لذلك نرى أن العبرة ليست بمعرفة المقاول بوجود ظرف الحـرب، أو الأسعار، وإنما بما يصيبه من تكاليف لأمور غير متوقعة ناتجـة مـن هـذا الظرف.

    إن الإضرابات والاضطرابات الاقتصادية، وارتفاع الأسعار وهبوطهـا أمور قد تحدث لفترة طويلة وبالتالي تصبح أموراً طبيعية عند التعاقد، ولكنها تؤخذ بعين الاعتبار إذا أثرت هذه الظروف علي العقد بحيث أدت إلى خسارة للمتعاقد وتتعدي توقعات المتعاقدين مما يؤدي إلي قلب اقتصاديات العقد.

  ونرى أن هناك إختلافاً كبيراً ما بين هيئة التحكيم والقاضي الـذي يقلد من قبل الدولة في الفصل في المنازعات بإصداره حكمه فيها.

   فالقاضي يصدر حكمه استنادا إلي ما يمكن أن يطلـق علـيـه قـانـون القاضي، وعن طريق هذا القانون يستطيع القاضي تحديد القواعـد الواجبـة التطبيق علي أمرين:

  1- الإجراءات التي يتم السير في الدعوي تطبيقا لها.

  2 - اختيار القواعد الواجبة التطبيق علي موضوع النزاع.

   وعلي العكس من ذلك ليست لهيئة التحكيم ما يسمي بقانون المحكـم، يساعده علي اختيار القواعد الإجرائية والموضوعية، وكانت لهذه النتيجة أكبر الأثر حيث ذهب البعض بالقول إلي أن خصوصية التحكيم تـأتـي مـن غيـاب قانون المحكم.

   ولذلك فإن لهيئة التحكيم سلطة كبيرة في بسط إقتناعها الإرادي مـن منظور ما تراه عادلا للطرفين، وإسهاماً منها في توفير أكبر قدر ممكن فـي قبول الطرفين للحكم.