الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الكتب / حكم التحكيم (دراسة مقارنه في القانون الكويتي والمصري) / حكم المحكمين على خلاف الحكم القضائي لا يقبل الطعن بالتمييز النقض أو بإعادة النظر

  • الاسم

    د. عبدالله عيسى علي الرمح
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفتح للدراسات والنشر
  • عدد الصفحات

    532
  • رقم الصفحة

    419

التفاصيل طباعة نسخ

حكم المحكمين على خلاف الحكم القضائي لا يقبل الطعن بالتمييز النقض أو بإعادة النظر:

1- بالنسبة للقانون الكويتي:

أ) وفقا لقانون المرافعات:

 ومع ذلك، ثمة حالة وحيدة لبسط قضاء التمييز رقابته على الحكم وفي حالة الطعن في حكم المحكمين بدعوى البطلان الأصلية وكانت المحكمة المختصة بنظرها هي المحكمة الكلية باعتبارها المحكمة المختصة بنظر النزاع لو لم يعرض على التحكيم.

(ب) وفقا لقانون التحكيم القضائي 11 لسنة 1995:

ولما كان البطلان عيب يشوب الحكم ذاته أو الإجراءات السابقة على إصداره شريطة أن يكون مؤثرا في نتيجته، ولا يعد كذلك إستناد حكم هيئة التحكيم إلى تقرير خبير قدم في دعوى أخرى كانت مرددة بين ذات الخصوم حتى ولو قضى بالغاء الحكم الصادر فيها، لأن القضاء بإلغائه لا يمنع الخصوم من التمسك بإجراءات التحقيق وأعمال الخبراء التي تمت فيها ما لم تكن باطلة في ذاتها، ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه تأييده للحكم الإبتدائي .