وطريق الحكم في الفقه الإسلامي هو كل مايثبت به الحق موضوع النزاع والخصومة، وهذا لا يكون إلا بالبينة، أو الإقرار، أو النكول عن حلف اليمين، ويستوي في هذا حكم المحكم، وحكم القاضي، فإن قام الحكم على ذلك كان حجة موافقة للشرع، وإلا كان باط، ذلك أن المحكم لا يقضى بعلمه.