الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الكتب / أصول التحكيم في المنازعات الهندسية / حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات

  • الاسم

    م. محمد ماجد خلوصي
  • تاريخ النشر

    2004-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    511
  • رقم الصفحة

    33

التفاصيل طباعة نسخ

حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات

   تطبق هيئة التحكيم علي موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان ، وإذا إتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين مالم يتفق على غير ذلك.

   وإذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق علي موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالا بالنزاع .

   يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء بعد مداولة تتم على الوجه الذي تحدده هيئة التحكيم ، مالم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك .

   إذا اتفق الطرفان خلال إجراءات التحكيم على تسوية تنهي النزاع كان لهما أن يطلبا إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم ، التي يجب عليها في هذه الحالة أن تصدر قرارا يتضمن شروط التسوية وتنهي الإجراءات ، ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ .

   على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهى للخصومة كلها خلال الموعد الذي اتفق عليه الطرفان . فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثنى عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم . وفي جميع الأحوال ، يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد ، على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر . ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك .

   إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (۹) أن يصدر أمرا بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهاء إجراءات التحكيم . ويكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا بنظرها .

   يجوز لكل من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم ، خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم ، تفسير ما وقع في منطوقه من غموض . ويجب على طالب التفسير إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم .

    تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة ، كتابية أو حسابية ، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم . وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال . ولها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك .