بعد أن وضع المشرع قاعدة انتهاء اجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهى للخصومة ، في الفقرة الأولى من المادة 48 من القانون فقد قرر في الفقرة الثانية انتهاء مهمة هيئة التحكيم بانتهاء اجراءات التحكيم ، ولكن مع مراعاة أحكام المواد 49 و 50 و 51 أي أن هناك ثلاثة استثناءات على قاعدة انتهاء مهمة هيئة التحكيم بإصدار الحكم.
وتتعلق المادة 49 بأول استثناء على هذه القاعدة في شأن تنسين غموض الحكم ، وتتعلق المادة 50 بالاستثناء الثاني في شأن تصحيح الأخطاء المادية ، وتتعلق المادة 51 بالاستثناء الثالث في شأن إكمال ما أغفله الحكم ، هذا وتجيز المادة 1060 من القانون الهولندي لهيئة التحكيم تعديل الحكم او تصحيح مابه من أخطاء مادية