1 - يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر، بالاضافة إلى حكم التحكيم النهائي، أحكام تحكيمية مؤقتة أو تمهيدية أو جزئية. ويمكن كذلك الهيئة التحكيم أن تفصل في المصاريف في احكام غير نهائية.
2 - يصدر حكم التحكيم كتابة، ويكون نهائياً وملزماً للطرفين، ويتعهد الطرفان بالمبادرة إلى تنفيذه دون تأخير.
3 - يجب أن تسبب هيئة التحكيم حكم التحكيم، ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على عدم تسبيبه.
4 - يوقع المحكمون حكم التحكيم، ويجب أن يشتمل على تاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه، واذا كان عدد المحكمين ثلاثة ولم يوقع أحدهم، أو اثنان منهم، وجب أن يبين في الحكم اسباب عدم التوقيع.
5 - يخضع نشر حكم التحكيم لأحكام المادة 43.
6 - ترسل هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين وإلى الغرف أصل حكم التحكيم موقعاً من المحكمين. وتحتفظ الغرف بصورة عن الحكم.