1- يصدر الحكم التحكيمي وفقاً للاجراءات وبالشكل المتفق عليه من قبل الأطراف.
2 - في حال غياب اتفاق الأطراف، يصدر الحكم التحكيمي بأغلبية الآراء واذا لم تتكون الأغلبية فان رئيس المحكمة التحكيمية يصدر الحكم وحده. ويصدر حكم التحكيم مكتوباً، معللاً، موقعاً وحاملاً تاريخ صدوره. ويكفي توقيع رئيس المحكمة التحكيمية.