الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الكتب / وثائق تحكيمية / المداولة والحكم

  • الاسم

    د. عبدالحميد الأحدب
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    1000
  • رقم الصفحة

    466

التفاصيل طباعة نسخ

المداولة والحكم

 إذا تعدد المحكمون وأقفل باب المرافعة اجتمعت الهيئة للمداولة واصدار الحكم وتكون المداولة سرية. وإذا كانت الهيئة من محكم واحد أصدر الحكم بعد اقفال باب المرافعة.

إذا تعدد المحكمون صدر الحكم بالاجماع أو بالأغلبية. وفي جميع الأحوال يصدر الحكم خلال مدة أقصاها مائة يوم من تاريخ إحالة ملف القضية الى الهيئة ما لم يتفق الأطراف على مدة أخرى لصدور الحكم. ويتعهد الأطراف بتنفيذ الحكم فورا. وفي حالة صدور الحكم بالأغلبية بدون العضو المخالف رأيه على ورقة مستقلة ويرفق بالحكم دون أن يعتبر جزءاً منه.

يجوز تمديد المدة المشار إليها في المادة السابقة بقرار من الأمين العام بناء على طلب مسبب من الهيئة. فاذا لم يقتنع الأمين العام بالأسباب التي قدمتها الهيئة لطلب التمديد يحدد الأمين العام أجلا بالتشاور مع طرفي النزاع وعلى الهيئة أن تصدر حكمها خلاله، وتنتهي مهمتها بانتهائه.