1- عند تدقيقه المسبق لمشاريع القرارات تطبيقا للمادة 12 من نظام التحكيم لغرفة التجارة والصناعة في بيروت يحرص المجلس الأعلى للتحكيم بصورة خاصة على أن تكون المتطلبات الشكلية التي يفرضها القانون الواجب تطبيقه على الإجراءات، قد روعيت، وعند الاقتضاء على أن تكون القواعد الآمرة النافذة في مكان التحكيم قد روعيت كذلك لا سيما تلك المتعلقة بتعليل القرارات والتوقيع عليها وبجواز ابداء الآراء المخالفة.
2- عند تحديده لأتعاب المحكمين على أساس الجدول الملحق بنظام تحكيم غرفة التجارة والصناعة في بيروت يأخذ المجلس الأعلى للتحكيم، بعين الإعتبار، الوقت المخصص وسرعة الإجراءات وتشعب النزاع كي يتوصل إلى تحديد مبلغ يقع ضمن الحدود المبينة في الجدول المذكور ويمكن أن يكون أكثر أو أقل من تلك الحدود إذا اقتضت الظروف ذلك.