الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الكتب / وثائق تحكيمية / حكم التحكيم

  • الاسم

    د. عبدالحميد الأحدب
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    1000
  • رقم الصفحة

    353

التفاصيل طباعة نسخ

يجوز لأي من الطرفين بناء على طلب كتابي يوجه إلى رئيس المركز طلب ابطال القرار اذا توفر سبب من الأسباب التالية :

أ- أن الهيئة قد تجاوزت اختصاصها بشكل ظاهر.

ب - اذا ثبت بحكم قضائي وجود واقعة جديدة كان من طبيعتها أن تؤثر في القرار تأثيرا جوهريا بشرط أن لا يكون الجهل بها راجعا لتقصير طالب الابطال.