الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الكتب / وثائق تحكيمية / حكم التحكيم

  • الاسم

    د. عبدالحميد الأحدب
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    1000
  • رقم الصفحة

    327

التفاصيل طباعة نسخ

تطبق هيئة التحكيم في التحكيم التجاري الدولي على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان. واذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على غير ذلك.

2 - واذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالا بالنزاع.

3 - ويجب أن تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية في نوع المعاملة. .

4- ويجوز لهيئة التحكيم - اذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح - أن تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون.

اذا اتفق طرفا التحكيم على تسوية النزاع خلال سير اجراءات التحكيم فعلى هيئة التحكيم انهاء الاجراءات واثبات اتفاق التسوية في صورة قرار منه للخلاف. ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ.