الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الكتب / وثائق تحكيمية / حكم التحكيم

  • الاسم

    د. عبدالحميد الأحدب
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    1000
  • رقم الصفحة

    138

التفاصيل طباعة نسخ

على هيئة التحكيم اصدار الحكم الفاصل في النزاع خلال المدة التي اتفق عليها الأطراف، فاذا لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال ستة اشهر من تاريخ قبول المحكمين لمهمتهم.

يجوز لهيئة التحكيم بقرار مبرم تتخذه من تلقاء نفسها مد أجل التحكيم لمرة واحدة ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً اذا تعذر عليها الفصل في النزاع ضمن الآجال المذكورة في الفقرة السابقة.

تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي اتفق عليها الأطراف، واذا اتفقوا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك. 

اذا لم يتفق الأطراف على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع، طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالا بالنزاع.

اذا اتفق أطراف التحكيم خلال سير اجراءات التحكيم على تسوية من شأنها أن تنهي النزاع، كان لهم أن يطلبوا إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم.

يجب على هيئة التحكيم في هذه الحالة - اذا لم تجد وجها اللاعتراض - أن تصدر قرارا يتضمن شروط التسوية وينهي الاجراءات، ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ.

اذا صدر حكم التحكيم في سورية كان على من صدر الحكم لصالحه ایداع أصل الحكم مع اتفاق التحكيم ديوان المحكمة المختصة، وعلى رئيس ديوان هذه المحكمة تحرير محضر بذلك.

لأطراف التحكيم الحق في الحصول على صورة مصدقة عن هذا المحضر وعن الحكم بعد إيداعه.