إن صدور حكم التحكيم يعتبر من المراحل المهمة التي يمر بها نظام التحكيم، فالحصول على حكم التحكيم هو غاية المتنازعين؛ لأنه يفصل في النزاع، ويحصل كل ذي حق على حقه، وحكم التحكيم هو قرار يصدره المحكمون الذي اتفق المتنازعون على اختصاصهم بحل النزاع، واذا كان حكم التحكيم هو النهاية الطبيعة للنزاع بين الخصوم، فإنه ليس النهاية الحتمية لأي نزاع يحل التحكيم، فمن المتصور إنهاء خصومة التحكيم، وذلك لأسباب متعددة كما لو تم الصلح بين الخصوم، اثناء سير الخصومة أو لوفاة الخصوم أو إذا ترك المدعي خصومة التحكيم.
ويصدر حكم التحكيم لحسم موضوع النزاع، وذلك عندما تكون هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من محكم واحد، فإن الحكم يصدر بأغلبية الآراء بعد إجراء مداولة على الوجه الذي تحدده الهيئة، إذا لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
وبالتالي ممكن القول بأن هناك ثلاث طرق لإصدار حكم التحكيم في منازعات عقود الاستثمار، عندما تكون المحكمة مكونة من ثلاثة محكمين وتتمثل في الإجماع أو الأغلبية أو من جانب رئيس هيئة التحكيم وحده.