ينتمى التحكيم إلى نظام قانوني معين وبالتالي إلى دولة معينه ويتمتع بجنسية هذه الدولة وبالتالي فهذا التحكيم هو وطني بالنسبة للدولة المتمتع بجنسيتها وأجنبي بالنسبة لبقية الدول.
المقصود بالتحكيم الأجنبي في الفقه والتشريعات الوطنية:
في التشريعات الوطنية فنجد ذلك من خلال المادة (۲۹۹)۔ من قانون المرافعات المصري حيث نصت على إنه " تسري أوكا المواد السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي ويجب أن يكون الحكم صادرا في مسألة يجوز التحكيم فيها الجمهورية" فيلاحظ من خلال هذا النص أن المعيار الذي اعتمده المشرع المصري لاعتبار الحكم أجنبي هو مكان صدو أي صدوره خارج إقليم مصر.
فالمشرع المصري أعطى الأفضلية للمكان الذي يجري فيه التحكيم على المكان الذي يصدر فيه حكم التحكيم، ويظهر هذا التعارض عند تحليل نص المادة (۲۹۹) من قانون المرافعات حيث تعتبر حكم التحكيم الذي يصدر خارج مصر اجنبيا بجميع الأحوال بينما المادة (1) من قانون التحكيم اعتبرت حكم التحكيم الذي يصدر في الخارج وطنيا لكون التحكيم جرى في مصر واعتبرت أن مجرد صدوره في الخارج بمحض الصدفة لايغير من وصف حكم التحكيم ولا يعتبره تحكيما أجنبيا فيری صاحب هذا الرأي أنه يجب عند وضع تعريف الحكم التحكيم الداخلي، وحكم التحكيم الأجنبي، التنسيق بين المادة الأولى من قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنه ۱۹۹4 والمادة رقم ۲۹۹ من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وبالتالي تكون جميع أحكام التحكيم داخل جمهورية مصر العربية أحكام داخلية أو وطنية.
أما في التشريع الأردني فنجده في نص المادة (۲) من قانون لتنفيذ الأحكام الأجنبية رقم (8) لسنة ۱۹۰۲ قد أفرد حكما خاصا يسري على كافة الأحكام الأجنبية بما في ذلك أحكام التحكيم حيث نصت هذه المادة على أنه " تعنی عبارة الحكم الأجنبي في هذا القانون كل حكم صدر في محكمة خارج المملكة الأردنية الهاشمية ..... ويشمل قرار المحكمين في إجراءات التحكيم إذا كان ذلك القرار قد أصبح بحكم القانون المعمول به في البلد الذي جرى فيه التحكيم قابلا للتنفيذ قرار صدر من المحكمة في البلد المذكور".
وبالرجوع أيضا إلى التشريع الكويتي وبالأخص نص المادة (۲۰۰) من قانون المرافعات الكويتي، والتي نصت على أن حكم المادة السابقة على أحكام المحكمين الصادرة ف ويجب أن يكون حكم التحكيم صادرا في مسألة يجوز الت وفقا للقانون الكويتي وقابلا للتنفيذ في البلد الذي صدربه. نجد بانه قد اعتمد معیار مکان صدور حكم التحكيم.
وكذلك التشريع الإماراتي حيث نص في المادة رقم 4/۲۱۲ من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي رقم 11 لسنة ۱۹۹۲ على أنه ويجب أن يصدر حكم المحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة ، والا اتبعت في شأنه القواعد المقررة لأحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي" فحكم التحكيم الاجنبي هو الحكم الصادر خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
قد يثور التساؤل التالى عند صدور حكم تحكيم خارج مصر بصدد علاقة تجارية دولية وفق احكام القانون المصري الذي اختاره الطرفان لتسوية نزاعهم فماهي القواعد المختصة عند تنفيذ هذا الحكم في مصر، من خلال هذا التساؤل يتضح أن التحكيم قد اكتسب صفة الأجنبية لصدوره خارج مصر وصفة الدولية كونه بصدد علاقة تجارية دولية واتفق اطرافه على اخضاعه لأحكام قانون التحكيم المصري، يظهر التنازع في هذه الحالة عند تقديم طلب بتنفيذ هذا الحكم في مصر.. هل يتم تطبيق قانون التحكيم المصري رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹4 على هذا التحكيم، أم تطبيق اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبية لعام ۱۹۵۸م لكون هذا الحكم أجنبي بالنسبة لجمهورية مصر العربية الصدوره في الخارج؟ هل يتم تغليب الصفة الأجنبية للحكم على الصفة الدولية؟ أجابت على كل هذه التساؤلات المادة الأولى من قانون التحكيم المصري") . بقولها "مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا القانون.."
وبما أن مصر وقعت على اتفاقية نيويورك في 9 مارس ۱۹م وبتطبيق نص المادة السابقة والتي أعطت الأفضلية للاتفاقية فإنه يتم تطبيق أحكام وقواعد اتفاقية نيويورك وبذلك تم تغليب الصفة الأجنبية للحكم على الصفة الدولية .
وهذا ما أكدته المذكرة الإيضاحية لقانون التحكيم المصری بقولها: "وجدير بالذكر أن دولية التحكيم التي يتناولها المشرع لا تتعارض مع الدولية المنصوص عليها في اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الاجنبية وتنفيذها والمنضمة اليها مصر في 9 مارس ۱۹5۹. وذلك لأن الدولية في نظر هذه ما معني خاص هو (الأجنبية) أي صدور حكم التحكيم في دولة اللي يطلب فيها تنفيذ الحكم .... و إذا تحققت في حكم التحكيم الدولية الاتفاقية ودولية المشروع بأن كان الحكم صادر خارج مصر في أعقاب تحكيم يعتبر دولية في حكم المادة الثالثة من المشروع التي تقضي عند تطبيقه بمراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية".
ونجد من خلال المذكرة الإيضاحية لقانون التحكيم المصری وبتحليلها لصفة الأجنبية في هذه الاتفاقية بأنها تعتبرها دولية ولكن الاتفاقية استخدمتها بمعنی خاص هو الأجنبية.
أما التشريع الوطني الأردني، فلم نجد فيه أي حد الصفة الدولية لحكم التحكيم وإنما اكتفى المشرع في المادة النانو قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية بتعريفه لحكم التحكيم الأجنبی ۔
حجية أحكام التحكيم الأجنبية في الاتفاقيات الدولية
سنحاول بحث هذه الحجية في كل من اتفاقية نيويورك لعام ۱۹۵۸ لأهمية هذه الاتفاقية واختصاصها في الاعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبية ، وكذلك بحث هذه الحجية في اتفاقية واشنطن لعام | ۱۹۹۵ الخاصة بتسوية منازعات الاستثمار.
أ- حجية أحكام التحكيم الأجنبية في اتفاقية نيويورك لعام ۱۹۰۸::
يخضع التحكيم الأجنبي لهذه الاتفاقية ويتم تطبيق أحكامها وقواعدها على تنفيذه في الدولة التي يراد التنفيذ فيها. وقد نظمت هذه الاتفاقية ومن خلال المادة الثالثة بفقرتها الأولى حجية أحكام التحكيم الأجنبية والتي نصت على أنه: "تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه طبقا لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ وطبقا للشروط المنصوص عليها في المواد التالية".
وبذلك يتمتع حكم التحكيم بالحجية والاعتراف في الدول المتعاقدة مالم تتوفر به أحد حالات الرفض المنصوص عليه بموجب المادة الخامسة من الاتفاقية.
وهذا ماقضت به محكمة النقض المصرية حيث جاء بقرارها" - لما كان مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية التي انضمت إليها مصر بالقرار الجمهوري رقم ۱۷۱ لسنه ۱۹۵۹ الصادر في ۱۹۵۹/۲/۲ وأصبحت تشريعا نافذا بها اعتبارا من ۱۹۵۹/۹/۸ اعتراف كل دولة متعاقدة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقا لقواعد المرافعات المتبعة فيها والتي يحددها قانونها الداخلي، مالم يثبت المحكوم ضده في دعوى تنفيذ حكم التحكيم توافر أحدى الحالات الخمسة الواردة علي سبيل الحصر في المادة الخامسة فقرة أولى من الاتفاقية وهي: ( أ) – نقض أهلية أطراف التحكيم أو عدم ص حة انعقاده. (ب) - عدم إعلانه إعلانا صحيحا بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو استحالة تقديم دفاعه بسبب آخر. (ج) مجاوزة الحكم في قضاءه حدود اتفاق أو شرط التحكيم (د) مخالفة تشكيل محكمة التحكيم أو إجرائه لاتفاق الطرفين أو لقانون البلد الذي يتم فيه التحكيم في حالة عدم الإتفاق (ه) صيرورة الحكم غير ملزم للطرفين أو إلغائه أو وقفه، أو تبين لقاضي التنفيذ - طبقا للفقرة الثانية من المادة المشار إليها - أنه لا يجوز قانونا الالتجاء الي التحكيم لتسوية النزاع أو أن تنفيذ الحكم يخالف النظام العام، وكانت أحكام المحكمين شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشئ المحكوم به بمجرد صدورها وتبقي هذه الحجية - وعلي ماجرى به قضاء هذه المحكمة - طالما بقى قائما، ومن ثم لايملك القاضي عند الأمر بتنفيذها التحقيق من عدالتها أو ص حة ) قضائها في الموضوع لأنه لايعد هيئة استئنافية في هذا الصدد...."
أما عن حجية أحكام التحكيم الصادرة عن هذا المركز فقد اتها المواد ۱/5۳ و ۱/۵۶ من اتفاقية واشنطن حيث نصت المادة ۱/5۳ على أن: "يكون الحكم ملزما للطرفين ولا يمكن استئنافه أم طريقة الا في الحالات الواردة في هذه الاتفاقية وكل طرف . بتنفيذ الحكم طبقا لشروطه الا في حالة تأجيل التنفيذ طبقا لهذه الاحكام و الاتفاقية".
ونصت المادة 1/54 على أنه: "تعترف كل دولة متعاقدة الذي صدر بناء على أحكام هذه الاتفاقية وتضمن تنفيذ اس المالية التي يفرضها الحكم كما لو كان حكما نهائيا ص ادر م. محلية، وعلى الدولة المتعاقدة التي تتبع النظام الفيدرالی ض یا الحكم عن طريق محاكمها الفيدرالية، وأن تلزم هذه المحاكم هذا الحكم كحكم نهائي صادر من محاكم احدى الدول الفيدرالية"
بالرغم من أن هذه الاتفاقية من أهم الاتفاقيات في ذلك الوقت إلا أنه لم ينضم إليها عدد كبير من الدول ،وذلك لصعوبة التنفيذ الأحكام التحكيم الأجنبية بموجب نصوص هذه الاتفاقية بسبب ما فرضته هذه الاتفاقية من شروط بحيث يقع على عاتق طالب التنفيذ عبء الإثبات للشروط اللازمة للتنفيذ وكذلك اشتراطها أن يكون الحكم المراد تنفيذه صادرة من دولة متعاقدة وأن يصبح هذا الحكم قابلا للتنفيذ في دولة صدوره ودولة تنفيذه أي أن يكون هذا الحكم باتا.
ونظرا للتطور المذهل والنمو الكبير للعلاقات الاقتصادية الدولية أصبح المجتمع الدولي محتاجا إلى العديد من الاتفاقيات الدولية التي تنظم الاعتراف والتنفيذ الحكم التحكيم الأجنبي فظهرت اتفاقية نيويورك للاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية لعام ۱۹۰۸ والاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي لعام ۱۹۹۱ واتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى لعام 1965 وغيرها العديد من الاتفاقيات إلا أننا سنقتصر هذه الدراسة على توضيح شروط تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي في كل من اتفاقية نيويورك لعام ۱۹۵۸ واتفاقية واشنطن لعام 1965 واتفاقية جامعة الدول العربية لعام ۱۹۵۲ واتفاقية الرياض للتعاون القضائي لعام ۱۹۸۳ واتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري لعام ۱۹۸۷ لأهمية هذه الاتفاقيات وانضمام العديد من الدول العربية إليها ومن ضمنها الأردن ومصر وحيث تعتبر القواعد الواردة في الاتفاقيات الدولية جزء من التشريع الوطني بل وتسمو عليه في التطبيق.
فاتفاقية نيويورك القت على عاتق من يريد المعارضة في التنفيذ عبء اثبات توافر أحدى حالات رفض تنفيذ الحكم المنصوص عليها في المادة الخامسة من الاتفاقية والتي نصت على أنه:
"لايجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم الا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب اليها الاعتراف والتنفيذ الدليل علي :
أ- أن أطراف اتفاق التحكيم كانوا طبقا للقانون الذي ينطبق عليهم ناقصي الأهلية أو أن الاتفاق التحكيمي غير صحيح وفقا للقانون الذي اخضعه له الأطراف أو عند عدم النص على ذلك طبقا لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم.
ب - أن الخصم المطلوب تنفيذ الحكم عليه لم يعلن أعلانا صحیح بتعدين
المحكم أو باجراءات التحكيم أو كان من المستحيل عليه لسبب آخر أن يقد
دفاعه .
ج - أن الحكم فصل في نزاع غير وارد في مشارطة التحكيم أو في أتفاق
التحكيم أو تجاوز حدودهما فيما قضي به ومع ذلك يجوز الاعتراف وتنفيذ جزء من الحكم والخاضع أصلا للتسوية بطريقة التحكيم إذا أمكن فصله عن باقي أجزاء الحكم الغير متفق علي حلها بهذا الطريق.
د- ان تشكيل هيئة التحكيم أو اجراءات التحكيم مخالف لما اتفق عليه الأطراف
أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق.
ه - أن الحكم لم يصبح ملزم للخصوم أو الغته أو أوقفته السلطة المختصة
في البلد التي فيها أو بموجب قانونها صدر الحكم.
۲- يجوز للسلطة المختصة في البلد المطلوب اليها الاعتراف وتنفيذ حكم
المحكمين ان ترفض الاعتراف والتنفيذ إذا تبين لها:
أ- ان قانون ذلك البلد لا يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم.
ب - ان في الاعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه مايخالف النظام العام في هذا البلد".
ويتضح من هذا النص أن الاتفاقية قد منحت المحكمة المختصة بإصدار أمر تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي أن ترفض أصدار امر التنفيذ في سبعة حالات، منها حالتان يجوز فيهما للمحكمة من تلقاء نفسها ان ترفض الاعتراف والتنفيذ.
أولا : حالات رفض تنفيذ الحكم بناء على طلب أحد الأطراف:
1- نقص أهلية أحد الأطراف أو عدم صحة اتفاق التحكيم:
يعتبر اتفاق التحكيم أساس التحكيم سواء اتخذ شكل شرط تحكيم اور مشارطة تحكيم، ولذلك يشترط لصحة أتفاق التحكيم ان يكون هذا الاتفاق مكتوبا.
شروط تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي وفقا لاتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار ۱۹۹۵:
جاءت هذه الاتفاقية لتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول، ورعايا الدول الأخرى ووضعت هذه الاتفاقية نظاما قانونيا شاملا
لتسوية منازعات الاستثمار حيث قامت بإنشاء مركز دولي لتسوية منازعات الخاضعة للاتفاقية حيث يقوم هذا المركز بتنظيم الاستثمار I.C.S.I.D إجراءات التحكيم كاملة من خلال تشكيله لهيئة تحكيم للفصل في النزاع المعروض عليه ومن ثم يتم صدور حكم التحكيم ويتم الطعن فيه في إطار المركز أيضا وذلك من خلال نص المادة 1/53 من الاتفاقية حيث نصت على أنه "يكون الحكم ملزم للطرفين ولا يمكن استئنافه بأن طريقه إلا في الحالات الواردة في هذه الاتفاقية، وكل طرف ملزم بتنفيذ الحكم طبقا لشروطه إلا في رحالة تأجيل التنفيذ طبقا لأحكام هذه الاتفاقية". -
أما عن شروط تنفيذ حكم التحكيم الصادر بموجب المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ( I.C.S.I.D ) فتظهر من خلال نص المادة 54 من اتفاقية واشنطن بفقراتها الأولى والثانية والثالثة حيث نصت على أنه :
۱- تعترف كل دولة متعاقدة بالحكم الذي صدر بناء على أحكام هذه الاتفاقية
وتضمن تنفيذ الالتزامات المالية التي يفرضها الحكم كما لو كان حكما نهائيا صادرة من محكمة محلية وعلى الدولة المتعاقدة التي تتبع النظام الفيدرالي ضمان تنفيذ الحكم عن طريق محاكمها الفيدرالية وأن تلزم هذه المحاكم بمعاملة هذا الحكم كحكم نهائي صادر من محاكم إحدى الدول الفيدرالية.
شروط تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي وفقا لاتفاقية جامعة الدول العربية لعام ۱۹۵۲م) :
تتسم اتفاقية جامعة الدول العربية بإنها ذات طابع إقليمي وبالأخص ذات طابع عربي حيث تسري هذه الاتفاقية على الأحكام الصادرة في دولة عربية ويراد تنفيذها في دولة عربية أخرى أي أن هذه الاتفاقية تقتصر على الدول العربية فقط.
وتطبق هذه الاتفاقية على أحكام التحكيم النهائية حيث نصت في المادة الأولى منها على أن "كل حكم نهائي مقرر لحقوق مدنية أو تجارية أو قاض بتعويض من المحاكم الجنائية (الجزائية) أو متعلق بالأحوال الشخصية صادر من هيئة قضائية في إحدى دول الجامعة العربية يكون قابلا للتنفيذ في سائر دول الجامعة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية" وقد أحالت المادة الثالثة من الاتفاقية فيما يخص أحكام التحكيم على المادة الأولى.
وبالنتيجة لكي يتم تطبيق هذه الاتفاقية يجب أن يصدر حكم التحكيم من دولة عربية عضو في هذه الاتفاقية وأن يتم تنفيذه في دولة عربية عضو في الاتفاقية.
شروط تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي وفقا الاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة ۱۹۸۳:
أبرمت هذه الاتفاقية بتاريخ 6 - نیسان – ۱۹۸۳ وأصبحت نافذة المفعول في 30 تشرين الأول /۱۹۸۰ وتعد هذه الاتفاقية من أحدث الاتفاقيات المبرمة في نطاق الجامعة العربية وقد نظمت هذه الاتفاقية أحكام التحكيم الأجنبية بموجب نص المادة ۳۷ حيث نصت "مع عدم الإخلال بنص المادتين ۲۸ و ۳۰ من هذه الاتفاقية يعترف بأحكام المحكمين وتنفذ لدى أي من الأطراف المتعاقدة بنفس الكيفية المنصوص عليها في هذا الباب مع مراعاة القواعد القانونية لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه ولا يجوز للهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ أن تبحث في موضوع التحكيم ولا أن ترفض تنفيذ الحكم إلا في الحالات الآتية:۔
أ- إذا كان قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف أو تنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم.
ب - إذا كان حكم المحكمين صادر تنفيذا لشرط أو لعقد تحكيم باطل أو لم
يصبح نهائيا.
ج- إذا كان المحكمون غير مختصين طبقا لعقد أو شرط التحكيم أو طبقا
للقانون الذي صدر حكم المحكمين على مقتضاه. .
د - إذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح
ه - إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ. ويتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف ...".
وبذلك لم تضع اتفاقية الرياض لعام ۱۹۸۳ شروطا للتنفيذ وأنما حددت موانع للتنفيذ ويتضح من خلال نص المادة السابقة إن هذه الاتفاقية قد نظمت مسألة الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه لدى أي من الدول المتعاقدة ومنعت البحث في موضوع التحكيم من قبل الهيئة القضائية المختصة في دولة التنفيذ وكذلك حددت الحالات التي يرفض فيها التنفيذ وهي على سبيل الحصر.
وبالتالى نستطيع من خلال المادة السابقة استخلاص شروط تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي وفقا لأحكام اتفاقية الرياض على النحو التالي :
١- صدور حكم التحكيم من إحدى الدول المتعاقدة و تنفيذه في دولة متعاقدة. ۲- أن يكون موضوع النزاع جائزا حله بالتحكيم وفق قانون دولة التنفيذ.
۳- صدور حكم التحكيم بموجب شرط أو عقد تحكيم صحيح وأن يكون هذا
الحكم نهائيا.
4- أن تكون هيئة التحكيم مختصة ويتحدد ذلك من خلال إرادة الألوان
عندما يتفقوا على تحديد اختصاص هيئة التحكيم أو من خلال قانون الإجراءات المطبق على التحكيم.
5- أن يكون الخصوم قد أعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح وذلك به
التأكد من صحة وسلامة الإجراءات المتبعة من خلال هيئة التحكيم.
6- عدم مخالفة حكم التحكيم للشريعة الإسلامية والنظام العام والآداب العامة
الدى دولة التنفيذ.
7- عدم صدور حكم التحكيم ضد حكومة دولة التنفيذ أو ضد أحد موظفيها عن
أعمال قام بها أثناء وظيفته أو بسببها.
۸- علم تعارض حكم التحكيم مع المعاهدات والاتفاقيات المعمول بها في دولة
التنفيذ.
شروط تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي وفقا لاتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري لعام ۱۹۸۷ راتفاقية عمان للتحكيم التجاري):
تم إبرام اتفاقية عمان للتحكيم التجاري عام ۱۹۸۷ وبالأخص في الفترة من ۱۱ - 14 نيسان ۱۹۸۷ عندما تم عرض مشروع الاتفاقية على مجلس وزراء العدل العرب في دورته الخامسة التي انعقدت في عمان. وتعد هذه الاتفاقية اول اتفاقية عربية تعنى بشؤون التحكيم التجاري وقد نظمت هذه الاتفاقية التحكيم في إطار مؤسسي متكامل حيث أنشأت وبموجب نصوصها مركز التحكيم العربي ومقره الرباط حيث يتمتع هذا المركز بشخصية معنوية المستقلة وذلك من خلال المواد (5-۱۳) من الاتفاقية.
وقد وقعت 14 دولة عربية على هذه الاتفاقية وصادقت عليها ۸ دولة ودخلت حيز التنفيذ بتاریخ ۲۷-۹-۱۹۹۲ وذلك من خلال نص المادة (۳۹) من الاتفاقية والتي حليت سريان الاتفاقية بعد 30 يوم من تاريخ الإيداع السابع الوثائق التصديق عليها أو قبولها أمر إقرارها.
ونرى إنه من الضروري إنشاء مركز التحكيم العربي الذي دعت الاتفاقية إلى إنشائه وتفعيل بنود الاتفاقية المنظمة لهذا المركز وذلك لأهمية وجود مؤسسة تحكيمية عربية تلحق إدارية ومالية بالأمانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب لكون هذه المؤسسة التحكيمية تنظم كافة جوانب نظام التحكيم إلى حين صدور حكم التحكيم وأيضا كون مركز التحكيم العربي قد تبنى آلية المراجعة الداخلية لحكم التحكيم في حالة طلب إبطال الحكم التحكيمی وقد حددت المادة ۲/34) من الاتفاقية هذه الحالات على سبيل الحصر وينت تق طلب كتابي بإبطال الحكم إلى رئيس المركز عند توفر إحدى حالات الطلا. المنصوص عليها، ونرى أن اتفاقية عمان بهذا النص قد نظمت حالات م ببطلان حكم التحكيم داخل المركز العربي للتحكيم وأن القرار الصادر من خلال هذا المركز هو بمثابة القرار النهائي الصادر من قضاء دولة التنفيذ
أنظمة تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي :
نظرا لتأثير النظام القانوني المتبع في الدولة التي يراد تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي فيها على إجراءات التنفيذ ولاختلاف القواعد القانونية التي تعالج الاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها من دولة إلى أخرى سنعرض أهم هذه النظم وأكثرها. استعمالا وهما نظام الدعوى الجديدة ونظام الأمر بالتنفيذ.
إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي في مصر:
عند الحديث عن إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي في مصر لا بد من الاشارة الى انه يوجد نظامان في جمهورية مصر العربية لتنفيذ أحكام التحكيم التجارية الصادرة في الخارج والتي يراد تنفيذها في مصر وهما التنفيذ وفقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 أو التنفيذ وفقا لقانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة 1994 وذلك في حال عدم وجود معاهدة.
اما بخصوص قبول هذا النوع من الأحكام النقض فإنه ووفقا للقواعد العامة في قانون المرافعات فإن الحكم الصادر من الاستئناف يكون قابلا للطعن عليه بالنقض عند توافر حالة من الحالات المحددة في المواد ۲۶۸-۲۵۰ من قانون المرافعات وعلى سبيل الحصر.
ثانيا: إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي وفقا لقانون التحكيم:
يتم تطبيق الإجراءات الواردة في قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة 1994 عند تنفيذ أحكام التحكيم التي تصدر داخل مصر سواء كانت هذه الأحكام داخلية او احكام دولية صدرت في الخارج وإتفق اطرافها على تطبيق أحكام قانون التحكيم المصري على إجراءات التحكيم.
أ- المحكمة المختصة بإصدار الأمر بالتنفيذ:
جددت المادة 56 من قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة 1994 المحكمة المختصة بإصدار الأمر بالتنفيذ وهي محكمة الاستئناف ،حيث نصت المادة 1/56
من قانون التحكيم على أنه: "يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين..." وبالرجوع الى المادة 1/4 من قانون التحكيم المصري والتي نصت على أنه".... أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا سواء جرى في مصر أو في الخارج فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر".
حيث قضت محكمة الاستئناف العالي بالقاهرة بالاتي: "وحيث انه عن موضوع التظلم على ضوء ما قرره الأمر المتظلم منه للأسباب التي استند إليها، وما جاء بأسباب التظلم من طعن عليه على نحو ما سلف، فإنه من المقرر تطبيقا للمادة ۳۰۱. مرافعات، أن العمل بمواد قانون المرافعات ۲۹۹، ۲۹۷، ۲۹۸ مرافعات بیان إجراءات تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي، لا تخل بأحكام المعاهدات التي تنظم إليها جمهورية مصر العربية فإذا اتخذت إجراءات تنفيذها تكون بمثابة القانون الواجب التنفيذ، ولو كانت متعارضة مع قانون آخر من قوانين الدولة.
وكان الثابت من الأوراق بحالتها والغير متنازع فيه ان جمهورية مصر العربية انضمت بتاريخ 59/6/8 الى اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها وأقرها مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتحكيم التجاري الدولي المنعقد في نيويورك في الفترة من6/۱۰ /195۸ وصدر بخصوصها قرار رئيس الجمهورية 6۷۱ لسنة ۱۹۵۹ واصبحت نافذة في مصر اعتبارا من ۱۹۵۹/۹/۸ ولذلك فإنها تصبح قانون من قوانين الدولة ويجب تطبيقها ولو تعارضت مع قانون المرافعات أو أي قانون آخر معمول به في مصر وكانت المادة الثالثة من الاتفاقية المنوه عنها قد نصت على أن تعترف كل الدول المتعاقدة المنضمة إلهيا بحجية أحكام التحكيم وتأمر بتنفيذها طبقا لقواعد المرافعات المتبعة في الاقليم المطلوب إليه التنفيذ طبقا للشروط المنصوص عليها فيه.
وان قواعد قانون المرافعات المنصوص عليها بالمعاهدة لا تقتصر على نصوص قانون المرافعات المصري ذات الأصل العام بل تشمل أي قانون
إجرائي آخر ينظم الإجراءات في خصومه التحكيم وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة فيها.
ولما كان القانون ۲۷ لسنة 94 الخاص بالتحكيم تضمن النص على الإجراءات الخاصة بالتحكيم والخصومة فيه وتنفيذ أحكام المحكمين، ومن ثم فإنه بذلك يدخل في نطاق قواعد المرافعات المنصوص عليها بالمعاهدة سالفة الذكر، و يجب تطبيقه على إجراءات تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية ومنها الحكم محل التداعي دون اشتراط اتفاق الخصوم على تطبيق أحكام هذا القانون عملا بالمادة الأولى منه"، وكان من المقرر عملا بالمواد ۹، ۵۹ ، ۵۸ من قانون التحكيم المذكور أن رئيس محكمة استئناف القاهرة هو المختص بإصدار الأمر بتنفيذ أحكام المحكمين بالخارج إذا لم يكن مخالفة للنظام العام ولم يتعارض مع أحكام أخرى صادرة من المحاكم المصرية، وكانت الأوراق بحالتها خالية مما يثبت عدم توافر هذه الشروط، ومن ثم فإن طلب الشركة المتظلمة إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة المذكور بتنفيذ حكم التحكيم محل التداعي يكون دائما على أساس سليم من القانون ويتعين إجابته لهذا الطلب.
ولما كان الأمر المتظلم منه خالف هذا النظر مستندا إلى اختصاص المحكمة الابتدائية المطلوب التنفيذ في دائرتها بإصدار الأمر عملا بأحكام قانون المرافعات، فإنه يكون مخالفا للقانون ويتعين الحكم بإلغائه والحكم بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم محل التداعي وجعله في قوة السند التنفيذي واجب التنفيذ في مصر".
اما عن موقف محكمة النقض المصرية فيظهر من خلال تأييدها محكمة الاستئناف العالي في موقفها واعتبرت أن محكمة الاستئناف العالي هي المحكمة المختصة بنظر طلب تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي الذي يخضع لنطاق تطبيق اتفاقية نيويورك، وبالتالي تطبيق أحكام وإجراءات قانون التحكيم عند تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي.
حيث قضت في الطعن رقم 166 لسنة 73 ق جلسة ۲۰۰۵/5/۱۰ بالاتي: "مفاد المواد ۲۹۹- ۲۹۷- ۲۹۸ - ۳۰۱ من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن الأصل هو أن يقدم طلب الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي الى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالاوضاع المعتادة لرفع الدعاوى الا أن المشرع خرج على هذا الأصل في المادة ۳۰۱ مرافعات في حالة وجود معاهدة، ومؤدى ذلك أن تكون المعاهدة بعد نفاذها القانون الواجب التطبيق بهذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليه، لما كان ذلك، ....... وإذا كان مفاد نص المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك لعام 1958 أن التنفيذ يتم طبقا لقواعد المرافعات المتبعة في الاقليم المطلوب فيه التنفيذ مع الأخذ بالإجراءات الأكثر يسرا واستبعاد الإجراءات الأكثر شدة منها، والمقصود بعبارة قواعد المرافعات الواردة بالمعاهدة أي قانون ينظم الإجراءات في الخصومة وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها وبالتالي لا يقتصر الأمر على القانون الإجرائي العام وهو قانون المرافعات المدنية والتجارية وإنما يشمل أي قواعد اجرائية للخصومة وتنفيذ أحكامها ترد في أي قانون آخر ينظم تلك الإجراءات، والقول بغير ذلك، تخصيص بلا مخصص، وإذا صدر قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹4 متضمنا للقواعد الإجرائية الخاصة بالتحكيم منذ بدايتها وحتى تمام تنفيذ أحكام المحكمين وهو في هذا الخصوص قانون إجرائي يدخل في نطاق عبارة قواعد المرافعات الواردة بنصوص معاهدة نيويورك لعام ۱۹۵۸ فأن تضمن قواعد مرافعات أقل شدة - سواء في الاختصاص أو شروط التنفيذ لعموم عبارة النص الواردة بالمعاهدة من تلك الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية فيكون الأول هو الواجب التطبيق بحكم الاتفاقية التي تعد من قوانين الدولة ولا حاجة بالتالي الإتفاق الخصوم في هذا الشأن.
وإذا كان تنفيذ أحكام المحكمين يتم طبقا لنصوص المواد ۹، 56، 58 من القانون رقم ۲۷ لسنة 1994... وهي إجراءات أكثر يسرا من تلك الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو ما يتفق مع مؤدی ما تضمنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية من مشروع قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة 1994 ومؤدي ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لذات القانون من أن قواعد المرافعات المدنية والتجارية لا تحقق الهدف المنشود من التحكيم بما يتطلبه من سرعة الفصل في المنازعات وما ينطوي عليه من طبيعة خاصة اقتضت تيسير الإجراءات.
ولا جدال في أن الإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أكثر شدة إذ يجعل الأمر معقودا للمحكمة الابتدائية ويرفع بطريق الدعوى وما يتطلبه من اعلانات ومراحل نظرها إلى أن يصدر الحكم الذي يخضع للطرق المقررة للطعن في الأحكام وما يترتب عليه من تأخير ونفقات ورسوم قضائية أكثر ارتفاعا وهي إجراءات أكثر شدة من تلك المقررة في قانون التحكيم، ومن ثم واعمالا لنص المادة الثالثة من معاهدة نيويورك والمادة ۲۳ من القانون المدني التي تقضي بأولوية تطبيق أحكام المعاهدات الدولية النافذة في مصر إذا تعارض مع تشريع سابق أو لاحق والمادة ۳۰۱ من قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها أكثر شدة من تلك الواردة في قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة 1994 ويكون القانون الأخير وبحكم الشروط التي تضمنتها معاهدة نيويورك لعام ۱۹۵۸ التي تعد تشريعا نافذا في مصر لا يحتاج تطبيقه لاتفاق اولي بالتطبيق باعتباره تضمن قواعد اجرائية أقل شدة من تلك الواردة في القانون الأول".
ومن خلال ما سبق نجد أن القضاء قد استقر على تطبيق الإجراءات الواردة في قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة 1994 عند تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية التي تخضع النطاق تطبيق اتفاقية نيويورك لعام ۱۹۵۸ لكونها إجراءات أقل شدة من الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية وتعد أيضا أكثر تيسيرا واقل نفقة وأكثر تجاوبا مع نصوص المواد الواردة في اتفاقية نيويورك.
ونرى وجوب تدخل المشرع المصرى لحسم الخلاف القائم بين الفقه المصري بشان تحديد القانون الذي تخضع له إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية الخاضعة لنطاق تطبيق اتفاقية نيويورك لعام ۱۹۰۸، وذلك من خلال النص صراحة على وجوب تطبيق الإجراءات الواردة في قانون التحكيم رقم . ۲۷ لسنة 1994 عند تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية التي تخضع لنطاق تطبيق تجاوبا مع أحكام قضاء النقض والاستئناف المصريين.
إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي في الأردن:
نظم قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم 8 لعام ۱۹۵۲ اجراءات تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي في الاردن وذلك على النحو التالي: - أولا: المحكمة المختصة بإصدار الأمر بالتنفيذ:
حددت المادة الثالثة من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية اختصاص المحكمة نوعيا حيث نصت على أنه: "يجوز تنفيذ الحكم الأجنبي في المملكة الأردنية الهاشمية بإقامة دعوى لتنفيذه أمام محكمة بدائية".
ويتضح من نص المادة السابقة أن محكمة البداية تختص اختصاصا نوعيا بتنفيذ الأحكام الأجنبية ومن ضمنها أحكام التحكيم الأجنبية مهما بلغت قيمة الحكم المراد تنفيذه.