وقد أشارت اتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في م٢/١ إلى حكم التحكيم بقولها يقصد" بأحكام المحكمين ليس فقط الأحكام الصادرة من محكمين معينين للفصل في حالات محدده، بل أيضا الأحكام الصادرة من هيئات تحكيم دائمة يحتكم إليها الأطراف "
ونستطيع القول بأن حكم التحكيم المصرفي هو الحكم النهائي الصادر بأغلبية من هيئة التحكيم والمستوفي بياناته، في منازعة بين أطراف المنازعة المصرفية (بنك وبنك أو عميل وبنك) والذي يفصل بشكل كلي أو جزئي في المسائل المتنازع عليها ، في مدة زمنية محدده.