الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الكتب / التحكيم في المعاملات المصرفية / حكم التحكيم

  • الاسم

    د. محمد صالح علي العوادي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    527
  • رقم الصفحة

    413

التفاصيل طباعة نسخ

حكم التحكيم

   وقد أشارت اتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في م٢/١ إلى حكم التحكيم بقولها يقصد" بأحكام المحكمين ليس فقط الأحكام الصادرة من محكمين معينين للفصل في حالات محدده، بل أيضا الأحكام الصادرة من هيئات تحكيم دائمة يحتكم إليها الأطراف " 

   ونستطيع القول بأن حكم التحكيم المصرفي هو الحكم النهائي الصادر بأغلبية من هيئة التحكيم والمستوفي بياناته، في منازعة بين أطراف المنازعة المصرفية (بنك وبنك أو عميل وبنك) والذي يفصل بشكل كلي أو جزئي في المسائل المتنازع عليها ، في مدة زمنية محدده.