لم ينظم قانون التحكيم – صراحة – وقف الخصومة التحكيم إلا في حالة الوقف لحين الفصل في مسألة عارضة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم.
فقد نصت المادة 46 من القانون التحكيم علي أنه: إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم، أو طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها، أو عن فعل جنائي آخر، لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأت الفصل في هذه المسألة أو في تزوير الورقة أو الفعل الجنائي الآخر ليس لازماً للفصل في موضوع النزاع وإلا أوفقت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن، ويترتب علي ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم.