اجراءات خصومة التحكيم / تحديد القانون لدى مؤسسات التحكيم / قواعد مراكز التحكيم / الهيئة السعودية للمحامين للتسوية والتحكيم / التزامات أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام
1 – أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام ملتزمون بأن يمارسوا أعمالهم بحيادية واستقلالية وموضوعية ، وملتزمون في جميع الأوقات باحترام النظام الأساسي للمركز ولوائحه وقراراته ، وملتزمون بالمحافظة على السرية في أعمالهم ، وتجنب أي حالات لتعارض المصالح والالتزام بالإفصاح عنها ، وعليهم قبل مباشرة أعمالهم التوقيع على تعهد ينص على ما سبق .
2 – لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة والأمين العام وأعضاء الجهاز الإداري ممارسة أي أعمال التحكيم في المركز ، أو الظهور بأي صفة كانت أمام لجان التحكيم في المركز ؛ سواء كمحكمين ، أو خبراء ، أو وسطاء ، أو محامين .