الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / تحديد القانون لدى مؤسسات التحكيم / قواعد مراكز التحكيم / الهيئة السعودية للمحامين للتسوية والتحكيم / التزامات أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام

  • الاسم

    الهيئة السعودية للمحامين للتسوية والتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة العشرون :

1 – أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام ملتزمون بأن يمارسوا أعمالهم بحيادية واستقلالية وموضوعية ، وملتزمون في جميع الأوقات باحترام النظام الأساسي للمركز ولوائحه وقراراته ، وملتزمون بالمحافظة على السرية في أعمالهم ، وتجنب أي حالات لتعارض المصالح والالتزام بالإفصاح عنها ، وعليهم قبل مباشرة أعمالهم التوقيع على تعهد ينص على ما سبق .

2 – لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة والأمين العام وأعضاء الجهاز الإداري ممارسة أي أعمال التحكيم في المركز ، أو الظهور بأي صفة كانت أمام لجان التحكيم في المركز ؛ سواء كمحكمين ، أو خبراء ، أو وسطاء ، أو محامين .

112