الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / تحديد القانون لدى مؤسسات التحكيم / قواعد مراكز التحكيم / الغرفة الشرقية للتحكيم السعودي / تكوين المجلس الاستشاري

  • الاسم

    الغرفة الشرقية للتحكيم السعودي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة الحادية عشر :

1 – المجلس الاستشاري هو هيئة استشارية للمركز يتم تشكيله من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد عن خمسة أعضاء بقرار من مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية بناء على اقتراح مدير المركز ، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويتم تعيينهم وعزلهم واستبدالهم بموجب قرار بأغلبية أعضاء مجلس الإدارة ويحق التظلم من هذا القرار لدى اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية .

2 – ينتخب أعضاء المجلس الاستشاري من بينهم رئيسهم ونائب الرئيس بأغلبية الأصوات .

3 – تنشر أسماء أعضاء المجلس الاستشاري على الموقع الإلكتروني للمركز .

112