اجراءات خصومة التحكيم / تحديد القانون لدى مؤسسات التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي / موقف الاتفاقيات الدولية والمؤسسات التحكيمية من السلطة التقديرية للمحكم - .
موقف الاتفاقيات الدولية والمؤسسات التحكيمية من السلطة التقديرية للمحكم - .
المحكم الدولي ملتزم بالقانون الذي اختاره الأطراف مع تخويله حرية اختيار القانون الأنسب إذا لم يوجد بينهما اتفاق بشأن القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع ، بحيث يملك المحكم استبعاد هذا القانون ، وذلك كله مع مراعاة المحكم الدولي للأعراف والعادات الجارية فضلاً عن مراعاته لشروط العقد وهو ما يظهر من جماع نصوص الاتفاقيات الدولية في هذا الصدد وأنظمة التحكيم التجاري الدولي.
حيث منحت الاتفاقية الأوروبية للمحكمين سلطة تطبيق قواعد الإسناد الملائمة عند غياب قانون الإرادة شريطة مراعاة اشتراطات العقد وعادة التجارة الدولية، ونص القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي في المادة (28) منه على أن : تطبق هيئة التحكيم القانون الذي تقرره قواعد تنازع القوانين ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
أولا : تطبيق قانون الدولة المضيفة
افترضت الاتفاقية أن سكوت الأطراف المتعاقدين عن تحديد القانون الواجب التطبيق يجب أن يفسر باعتبار أن إرادتهم الضمنية قد اتجهت إلى تطبيق القانون الوطني للدولة المتعاقدة الطرف في النزاع.
لذا يتعين على المحكم الدولي تطبيق قانون الدولة المضيفة للاستثمار شاملاً القواعد الخاصة بتنازع القوانين .
وللمحكم الدولي سلطة تقديرية فيما إذا كان سيطبق القواعد الموضوعية مباشرة في قانون هذه الدولة أم أنه سيطبق قواعد الإسناد، فله تطبيق قواعد نظام قانوني آخر تشير إليه قاعدة من قواعد الإسناد التي تضمنها القانون الوطني للدولة الطرف في النزاع، سواء كان هذا النظام نظاماً قانونياً وطنياً أم كان هو القانون الدولى ذاته.
ولا يجوز للهيئة التحكيمية في جميع الأحوال أن تحكم بعدم الاختصاص يسيب خلو القانون الواجب التطبيق من حكم للمسألة محل النزاع أو الغموض القانون الواجب التطبيق، وإنما يتعين عليها الاجتهاد لسد الثغرات أو لتكملة أي نقص مع إزالة أي غموض في ذلك وإلا نصبح أمام حالة إنكار للعدالة .