اجراءات خصومة التحكيم / تحديد القانون لدى مؤسسات التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات الدولة في ضوء القانون المصري للتحكيم / لوائح مراكز التحكيم الدولية والأحكام الصادرة :
أ- قواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي:
تنص المادة ( ۱/۳۳) من قواعد تحكيم المركز على أنه: "1- تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القانون الذي يعينه الطرفان، فإذا لم يتفقا على تعيين هذا القانون، وجب أن تطبق هيئة التحكيم القانون الذي تعينه قواعد تنازع القوانين التي ترى الهيئة أنها الواجبة التطبيق في الدعوى".
الأحكام الصادرة:
أ- حكم محكمة العدل الدولي:
الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية بتاريخ 13 يوليو 1929 م في قضيتي القروض المصرية والبرازيلية حيث ذهبت المحكمة إلى أنه: "كل عقد لا يكون بين دولتين باعتبارهما من أشخاص القانون الدولي العام يجد أساسه في قانون دولة ما".
بـ - حكم التحكيم الصادر عن مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي:
صدر هذا الحكم بتاريخ 7 يوليو 1985م بشأن النزاع بين شركة فلوج سيرفيس النمساوية ووزير الزراعة المصري وقد جاء فيه أنه: "لما كان ذلك وكان الثابت من واقع الدعوى أن العقد موضوع التداعي بين الطرفين قد أبرم في القاهرة، وأن حادث تحطم الطائرة المملوكة للشركة المدعية قد وقع بمصر، فإن القانون المصري يكون هو القانون الذي يحكم النزاع المائل في هذه الدعوى". وواضح من النص أن المحكم قام بتطبيق قاعدة الإسناد المقررة في المادة (19) من القانون المصري، وذلك عملا بحكم المادة ( 1/33) من لائحة المركز التي تقضي بتطبيق قواعد الإسناد التي يجد المحكم أنها واجبة التطبيق، وقد لاحظ المحكم أن القانون الذي تشير إليه قاعدة الإسناد المصرية يرتبط بالنزاع بأكثر من صلة، فهو قانون الدولة التي أبرم فيها العقد، وهو قانون دولة محل تنفيذه وهي الدولة التي وقع فيها الحادث سبب النزاع.