الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / تحديد القانون لدى مؤسسات التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات الدولة في ضوء القانون المصري للتحكيم / مراكز التحكيم

  • الاسم

    محمد يوسف محمد عبده أحمد
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    619
  • رقم الصفحة

    258

التفاصيل طباعة نسخ

مراكز التحكيم

أ - نظام المصالحة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية بباريس 1998م؛ تنص المادة (1/15) من نظام غرفة التجارة الدولية بباريس 1998م على أن: تخضع الإجراءات أمام محكمة التحكيم لهذا النظام، وفي حالة إغفاله يخضع سير الإجراءات للقواعد التي يحددها الأطراف، أوتحددها محكمة التحكيم نفسها، إذا تواني الأطراف عن تحديدها، وذلك استنادا إلى قانون إجرائي وطني يطبق على التحكيم ولم تحل إليه".

واضح من النص أن غرفة التجارة الدولية بباريس، قد جعلت القواعد الواردة في نظام غرفة التجارة هي واجبة التطبيق على إجراءات التحكيم أمامها، ولايلجأ إلى إرادة الأطراف في تحديد قواعد الإجراءات إلافي المسائل التي لايوجد فيها نص في نظام الغرفة. 

بـ - محكمة التحكيم العربية:

 تم إنشاء محكمة التحكيم العربية بموجب اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية الأخرى، ووقعت في 10 يونيو 1974م، وقد أنيط بها حل المنازعات التي تنشأ عن أحد الاستثمارات بين الدول العربية المضيفة أوإحدى هيئاتها أومؤسساتها العامة وبين مواطني الدول العربية الأخرى سواء كان شخص طبيعي أو معنوي- في حالة فشل التوفيق بين الأطراف المتنازعة يتم عرض النزاع على محكمة التحكيم، وتتم الإجراءات أوالفصل في الموضوع متى وافق الطرفان على التحكيم، وعلى ضوء القواعد الإجرائية المنصوص عليها في الاتفاقية، أوأية قواعد أخرى يقرها مجلس الوحدة الاقتصادي.

الخلاصـة

من كل ما سبق يتضح لنا أن التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ولوائح مراكز التحكيم وهيئاتها اختلفت اتجاهاتهم في تحديد القانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم، بين من يرى تطبيق إرادة أطراف العملية التحكيمية، ومن يرى تطبيق قانون مقر التحكيم، ومن يرى منح تلك السلطة لهيئة التحكيم في حالة عدم وجود اتفاق، أوبتطبيق لائحة المركز أوالمنظمة أوالهيئة المشرفة على التحكيم. عموما المستقر عليه في معظم التشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية، أن الأولوية في تحديد ذلك القانون لإرادة الأطراف، بحيث يحق لهم وضع الإجراءات بأنفسهم، أواختيار أي قانون وطني أولائحة تحكيم لتطبق على إجراءات العملية التحكيمية، وفي حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق، يكون لهيئة التحكيم هذه السلطة، وبذات الإمكانيات والبدائل السالف ذكرها، إلا أن هناك من يضع قانون مقر التحكيم بصفة احتياطية لتطبيقه في حالة عدم وجود اتفاق.