الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / تحديد القانون لدى مؤسسات التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات الدولة في ضوء القانون المصري للتحكيم / موقف المعاهدات الدولية ومراكز التحكيم

  • الاسم

    محمد يوسف محمد عبده أحمد
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    619
  • رقم الصفحة

    256

التفاصيل طباعة نسخ

موقف المعاهدات الدولية ومراكز التحكيم

أولا المعاهدات الدولية

قواعد القانون الدولي الخاص هي التي تحكم العقود الدولية بصفة عامة وتطبق على اتفاق التحكيم بصفة خاصة، وعملا بهذه القواعد، فإن القانون واجب التطبيق على اتفاق التحكيم، وما استتبعه من إجراءات أثناء العملية التحكيمية، في ذلك القانون المختار من قبل الأطراف أنفسهم -أي قانون الإرادة المستقلة- حيث تخضع منازعات الدولة في تشريعات مختلف الدول لقاعدة سلطان الإرادة، والتي مازلت مستقرة في القانون الدولي الخاص، والتي يقوم عليها نظام التحكيم ككل، وليس اتفاق التحكيم فحسب(۱) وقد نصت على ذلك الاتفاقيات الدولية كالتالي:

 أ - اتفاقية نيويورك 1958م

تنص المادة (4/5) من اتفاقيه نيويورك على أنه : " لايجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم إلاإذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في الدولة المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على: أ .......ب-........جـ-........ د-.......... أن تشكيل هيئة التحكيم أوإجراءات التحكيم مخالف لما اتفق عليه الأطراف أولقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق ".

بـ - اتفاقية واشنطن 1965م: 

"يتم السير في إجراءات التحكيم طبقا لأحكام هذا القسم، وتبعا لقواعد التحكيم السارية في يوم الاتفاق على التحكيم، مالم يتفق الأطراف المعنية على خلاف ذلك، وإذا عرضت مسألة تتعلق بإجراءات غير مدرجة في هذا القسم أوفى نظام التحكيم أوأي قواعد أخرى يتفق عليها الطرفان، فإن المحكمة هي التي تفصل في أمرها ".

 وواضح من النص السابق أن الاتفاقية قد أقرت بأولوية مبدأ سلطان الإرادة، وقدمت القواعد التي يتفق عليها أطراف العملية التحكيمية بأنها هي القواعد واجبة التطبيق على إجراءات التحكيم، ثم يأتي بعدها القواعد الإجرائية التي تضمنتها الاتفاقية، فيكون تطبيقها ملزم للأطراف ولهيئة التحكيم في حالة عدم وجود اتفاق على خلاف قواعد الاتفاقية. 

عند عرض مسألة معينة على هيئة التحكيم، ولم يتفق الأطراف على كيفية علاجها، ولم يوجد نص في الاتفاقية يمكن تطبيقه عليها، كان لهيئة التحكيم سلطة تطبيق القواعد الإجرائية القانونية التي تراها مناسبة للفصل في هذه المسألة ويلاحظ أن الاتفاقية لم تقر قانون مقر التحكيم سواء بصفة أساسية أواحتياطية.

جـ- القانون النموذجي للتحكيم التجارى لعام 1985م

لايجوز رفض الاعتراف بأي قرار تحكيم أورفض تنفيذه بصرف النظر عن البلد الذي صدر فيه إلا: أ- بناء على طلب الطرف المطلوب تنفيذ القرار ضده، إذا قدم هذا الطرف إلى المحكمة المختصة المقدم إليها طلب الاعتراف أوالتنفيذ دليلا يثبت : 1- ..... 2 -..... 3- .... 4- أن تشكيل هيئة التحكيم أوأن الإجراءات المتبعة في التحكيم كانت مخالفة لاتفاق الطرفين، أوأنه في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق مخالف لقانون البلد الذي جرى فيه التحكيم ".